إلزام شاب بدفع 5000 درهم تعويضاً عن تبديد مركبة
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى مكتب سيارات 5000 درهم تعويضاً عن قيامه باستئجار سيارة وتبديدها، ورفضت المحكمة طلب دعوى إدخال شركة التأمين في القضية، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وفي التفاصيل، أقام مكتب تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب استأجر سيارة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 80 ألف درهم بواقع 65 ألف درهم كضمان استرداد قيمة السيارة، ومبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والنفسي والأدبي، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أخذ المركبة الخاصة به على سبيل الأمانة، وبددها، وتم إدانته بارتكابه هذا الفعل.
وخلال نظر الدعوى تغيب الشاب، وقرر المكتب أن السيارة مفقودة وتعذر عليه تقديم عروض أسعار على السيارة، وطلب إدخال شركة التأمين المؤمنة على السيارة في القضية، وعدل في طلباته بحيث يلتزم الخصم المدخل بالوثيقة التأمينية بمبلغ 50 ألف درهم وإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ 30 ألف درهم، وإلزامها والشاب بالتضامن بسداد رسوم الدعوى والأتعاب، فيما طالب محامي الخصم المدخل بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبعدم قبول طلب الادخال وإخراجها من الدعوى لانتفاء المبررات والشروط التي استلزمها القانون لإدخال خصم جديد في الدعوى. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الشاب قد أدين في الدعوى الجزائية بتهمة تبديد المركبة المملوكة للمكتب والمسلمة إليه على سبيل الإيجار، إضراراً بالمالك، وصدر ضده حكم حضوري بإدانته عما نسب إليه، وأصبح ذلك القضاء نهائياً وباتاً، ومن ثم فإن هذا القضاء الجنائي يكون قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية في الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله.
وحكمت المحكمة بقبول الطلب العارض المقدم من المدعي شكلاً وفي موضع الادخال بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وفي موضوع الدعوى بإلزام الشاب بأن يؤدي 5000 درهم تعويضاً للمكتب.