محاكمة خليجيين سرقا كمامات بـ 177 ألف درهم
انتحل خليجيان صفة رجلي تحريات وسرقا بالإكراه 2520 صندوق كمامات قيمتها 177 ألفاً و282 درهماً، بحجة أنها كمامات غير قانونية قبل أن يكتشف مالكها الآسيوي حقيقتهما ويقدم بلاغاً لدى شرطة رأس الخيمة.
وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين سبعة أشهر لكل منهما بتهمة السرقة والاعتداء وانتحال وظيفة من الوظائف العمومية، حيث قام المجني عليه برفع دعوى مدنية أمام محكمة مدني جزئي للمطالبة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له قيمة الكمامات التي استوليا عليها وسرقاها منه، مع إلزامهما بالفائدة القانونية 12% عن المبلغ محل السرقة.
وقال المدعي في صحيفة الدعوى إنه تلقّى اتصالاً هاتفياً من شخص آسيوي طلب منه توريد 2520 صندوقاً من الكمامات بقيمة تصل إلى 182 ألفاً و322 درهماً، وإحضارها إلى مستودع في إمارة رأس الخيمة، ولفت إلى أنه فور وصوله تم الاعتداء عليه وحجزه من قبل المدعى عليهما اللذين ادعيا أنهما من التحريات وأن بيعه للكمامات بهذه الطريقة مخالف للقانون، حيث قدم شكوى إلى الشرطة حول الواقعة، وتم ضبط المدعى عليهما.
وأسفرت التحريات التي أجرتها النيابة العامة، عن أن المدعى عليهما انتحلا صفة رجلي تحريات من أجل سرقة الكمامات المملوكة للمدعي بالإكراه وباستعمال العنف، وقاما بالاعتداء على سلامة جسده، حيث أنكر المدعى عليهما سرقة الكمامات، وأفادا في التحقيقات بأن البضاعة موجودة في مركز الشرطة، وبأنهما لم يستوليا عليها.
وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن الثابت في الأوراق قيام المدعى عليهما بسرقة الكامات، وأنه لا جدال في أن سرقة كمية الكمامات ألحقت ضرراً مادياً بالمدعي يتمثل في فقدانه القيمة المالية لتلك الكمامات وحرمانه بيعها والحصول على ثمنها، وهو ضرر نشأ مباشرة عن فعل إجرامي، وبذلك توفرت العلاقة السببية بين الفعل الضار الذي ارتكبه المدعى عليهما، والضرر المادي الذي لحق بالمدعي.
وأضافت أنها ترى أن طلب المدعي تعويضه عما لحقه من ضرر مادي وجيه وتقدر المحكمة قيمة الكمامات بـ177 ألفاً و282 درهماً، والتي تمت سرقتها وفق ما هو ثابت من الفاتورة التي قدمها المدعي، حيث تقتصر المحكمة القيمة طالما لم يثبت المدعي وجود عقد أو اتفاق على أنه تم فعل الاتفاق على بيعها يوم سرقتها بقيمة 182 ألفاً و322 درهماً.
وأشارت إلى أنها تقضي بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي بالتضامن بينهما 177 ألفاً و282 درهماً، تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحقه، مع إلزامهما بالفائدة القانونية 9% سنوياً على أن تكون من تاريخ صيرورة الحكم وحتى تمام السداد، مع إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.