إلزام بنك بردّ 80 ألف درهم إلى عميلة
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام بنك بأن يؤدي إلى عميلة مبلغ 80 ألف درهم كان قد حصلها منها فوائد مركبة على قرض تحصلت عليه، وألزمت المحكمة البنك برد المبلغ لمخالفته شروط عقد القرض المبرم بينهما.
وفي التفاصيل، أقامت عميلة دعوى قضائية ضد أحد البنوك، طالبت فيها بندب خبير متخصص لإجراء المحاسبة مع البنك المدعى عليه، وأن يتولى الخبير مهام بيان المبالغ المسددة من قرض كانت قد حصلت عليه والمبالغ المستحقة واستبعاد الفوائد المركبة.
وأشارت إلى أنه تبين لها من خلال إجراءات التدقيق والمتابعة للمبالغ المسددة بأن البنك تحصل على 80 ألف درهم إضافية، بما يجاوز قيمة الفوائد المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، مستنداً في ذلك إلى إدخاله فوائد مركبة.
وأوضح دفاع المدعية، المحامي حاجي البلوشي بأن موكلته تحصلت من البنك (المدعى عليه)، على تسهيل بنكي عبارة عن قرض بضمان رهن تأمين عقاري بمبلغ أربعة ملايين و450 ألف درهم لإنشاء ثماني فلل، وذلك بضمان رهن تلك الفلل رهناً تأمينياً، مشيراً إلى احتساب البنك فوائد مركبة على القرض لم يتم الاتفاق عليها، كما تحصل من موكلته على مبالغ دون وجه حق، وطالب الحكم لها بإلزام البنك برد 80 ألف درهم.
وأظهر تقرير الخبير المصرفي، المنتدب من المحكمة، أن المدعية تحصلت على تسهيل من البنك عبارة عن قرض، وبإعادة احتساب الفوائد البسيطة عن القرض واستبعاد المركبة منها بمعدلات الفائدة الاتفاقية، وتوجيه المدفوعات لسداد الفوائد أولاً بأول وبتصفية الحسابات، تبين للخبرة بأن المترصد بذمة البنك لمصلحة الشاكية هو 80 ألف درهم، كما قدم محامي المدعية، مذكرة تمسك فيها بإلزام البنك بأن يؤدي لموكلته المبلغ، وإثبات انقضاء دين القرض بالسداد والحكم بفك رهن الفلل، فيما طالب البنك بندب خبير آخر لبحث الاعتراضات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الحسابي، أن البنك قد استوفى حقه من الشاكية بشأن القرض، وبالتالي انقضاء الدين المتعلق بعقد القرض، ما يستوجب فك الرهن المفروض على الفلل السكنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المترصد بذمة البنك للشاكية وفقاً لما جاء في تقرير الخبير هو 80 ألف درهم.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه «البنك» بأن يؤدي للمدعية 80 ألف درهم والتصريح للمدعية باتخاذ إجراءات شطب الرهن في سجل العقار المرهون، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ورسوم الدعوى القضائية.