محكمة رأس الخيمة ألزمت السائق وشركة التأمين بدفعها

60 ألف درهم تعويضاً لورثة شاب توفي دهساً

قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة، بإلزام شاب (خليجي) وشركة تأمين، بأن يؤديا لورثة شاب (آسيوي)، توفي دهساً في حادث مروري، مبلغ 60 ألف درهم، تعويضاً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم جراء وفاة موروثهما المعيل الوحيد لهم.

وكانت محكمة المرور، قضت بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى ورثة المتوفى دية شرعية بمقدار النصف بقيمة 100 ألف درهم، لمشاركته بالخطأ في وقوع الحادث، وعبوره الطريق من مكان غير مخصص للمشاة، وأمرت بتغريم السائق 2000 درهم، لتسببه بخطئه في وفاة الشاب نتيجة لعدم الانتباه أثناء القيادة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم لم يلتزم بعلامات السير، وقاد مركبته دون انتباه، ما أدى إلى وقوع الحادث، والتسبب بخطئه في وفاة الشاب.

وكان ورثة الشاب (زوجته ووالدته وشقيقته)، أقاموا دعوى أمام محكمة مدني كلي، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم. وأفادت والدة المتوفى في صحيفة الدعوى، بأنها فقدت عائلها الوحيد، الذي تركها للعمل خارج بلاده، لكي يوفر لها ولزوجته ولشقيقته الصغرى حياة كريمة، خصوصاً أنها طاعنة في السن، ولا تقوى على العمل.

وجاء في حثيثات الحكم، أنه لا مانع من الجمع بين الدية الشرعية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وكان البيّن للمحكمة أن الضرر المادي للورثة يتوافر في حالة توافر شرط إعالة المتوفى لهم، والثابت من وثيقة الوفاة أن موروث المدعين هو العائل الوحيد لهم، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المادية بقيمة 40 ألف درهم، مناصفة بين المدعين، ويؤخذ في الاعتبار فيه أن موروثهما كان مشاركاً في الخطأ في وقوع الحادث بمقدار النصف، حيث إنه عبر الطريق من غير أماكن عبور المشاة، وقد نسب الخطأ للطرفين بمقدار النصف لكل منهما.

وأوضحت، أن الثابت للمحكمة أن الضرر الأدبي قد لحق بالمدعين، وهو ثابت بحق الأم والزوجة والأخت، وقد نال منهم جمعياً آلام نفسية جراء فقدانهم لمعيلهم الوحيد، خصوصاً أنه كان يرعاهم معنوياً، وكان الأمل لهم بالمستقبل، وتقدر المحكمة الضرر الأدبي الجابر للأضرار بـ20 ألف درهم مناصفة بين المدعين، ومعه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهما، المتسبب في الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها، بأن يؤديا للمدعين 60 ألف درهم، وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

تويتر