طرد رجل من منزل شقيقته بحكم قضائي
قضت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة بطرد رجل (عربي) من منزل شقيقته، وتسليمه إياها خالياً من الأشخاص والشواغل، وذلك بعدما رفض إخلاءه، بحجة أن المنزل ملكه، وأنه بناه من ماله الخاص.
وأقامت المدعية دعوى قضائية، طالبت فيها بطرد المدعى عليه من منزلها، باعتباره غاصباً له، وتسليمه لها خالياً من الأشخاص والشواغل، بموجب وثيقة ملكية، وأنها نظراً للرابطة الأسرية تركت المنزل للمدعى عليه للانتفاع به منذ شرائه وحتى إقامة الدعوى.
وأوضحت أنها قررت استلام منزلها منه لعرضه للبيع، وطالبته مراراً بتسليمه لها، إلا أنه رفض دون مبرر، ما جعلها تقيم الدعوى للحصول عليه، وقررت أنها تمتلك المنزل بموجب وثيقة ملكية، فيما طلب المدعى عليه أمام المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعية بأن المنزل من ماله الخاص وليس من مال والده، ولا من مال المدعية.
وأكدت المحكمة أن المدعية انتقلت إليها ملكية المنزل بموجب وثيقة انتقال ملكية، وثابت بها نوع العقار، وهو ما يتناقض مع ما يدعيه المدعى عليه من أنه أسهم في شراء المنزل مع والده.
ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن العقار تم بيعه للمدعية، وسجل باسمها بموجب وثيقة ملكية، وعليه فإن توجيه اليمين الحاسمة يكون غير منتج في الدعوى، لثبوت ملكية المدعية للمنزل بموجب مستند رسمي له حجية.
وذكرت أن الثابت للمحكمة أن المدعية هي صاحبة حق الملكية على المنزل، ولها حماية هذا الحق، والانتفاع به، كما أن لها أن تسترده من واضع اليد عليه، ولما كان المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سند وضعه على المنزل، وإنما كانت استضافته في الإقامة به من قبل المدعية، ولا يخول له البقاء فيه وحيازته دون إرادتها، ومن ثم تكون حيازته للعقار بلا سند، وتكون يده عليه غاصبة، وعلى غير سند صحيح، ويتعين عليه رده لمالكته، وتقضي المحكمة بطرد المدعى عليه من المنزل، وتسليمه للمدعية خالياً من الأشخاص والشواغل، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.