إلزام عامل بأن يؤدي إلى مستثمرة 180 ألف درهم

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام عامل في محل أزياء بأن يؤدي إلى مستثمرة 180 ألف درهم تعويضاً عن قيامه بإيهامها وآخر بقدرتهما على بيع رخصة المحل وحصولهما منها على 140 ألف درهم، وقضت المحكمة برفض الاستئناف.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام شخصين بدفع 250 ألف درهم تعويضاً لها عن الأضرار المادية والمعنوية، لأنهما أوهماها بأنهما يملكان الحق في البيع والتنازل عن محل أزياء، وتحصلا منها على 140 ألف درهم.

وأوضح دفاع المدعية خلال نظر الدعوى، أن المدعى عليهما أوهما موكلته بأنهما يملكان محلاً لبيع الأزياء ويرغبان في بيعه، مضيفاً أن المتهم الأول قدم نفسه لها على أنه يعمل في المحل، فيما ادعى المتهم الثاني أن لديه وكالة من صاحب الرخصة تخوله البيع والتنازل عن المحل.

وأشار إلى أن موكلته قامت بتسليم المتهم الأول شيكين الأول بقيمة 90 ألف درهم والثاني بقيمة 50 ألف درهم، وتسلمت منه إقرارين باستلام الشيكين، لافتاً إلى أنه تبين لها بعد أن طلبت منهما تنفيذ التزامهما بالتنازل عن الرخصة عدم أحقيتهما في التصرف في ملكية المحل، وأنها تعرضت لواقعة احتيال.

وقضت محكمة أول درجة بفسخ العقد المبرم بين السيدة والمدعى عليه الأول، وبإلزامه بأن يؤدي للسيدة مبلغ 180 ألف درهم والرسوم والمصروفات، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فاستأنف الحكم، مشيراً إلى أن ما ادعته المستأنف ضدها أقوال مرسلة غير صحيحة، وأن مالك الرخصة على علم بالبيع، وأن إيقاف تحويل الرخصة تم بسبب إيقاف المستأنف ضدها لقيمة الشيك الثاني.

فيما أشارت المحكمة في حكمها إلى أن المستأنف قدم صحيفة استئنافه بعد انقضاء الميعاد المقرر للطعن بالاستئناف وهو 30 يوماً من اليوم التالي لإعلانه، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصروفات.

تويتر