امرأة تقود زوجها إلى المحكمة رداً على رسالته الهاتفية
قادت رسالة صوتية تتضمن سباً زوجاً (خليجياً) إلى المحكمة بتهمة سب زوجته، (خليجية)، عبر تطبيق «واتس أب»، وقضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتغريم الزوج 5000 درهم، وأمرت بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة.
ولم تكتف الزوجة بالحكم فأقامت دعوى مدنية طالبت بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء تعرضها للسب، وقضت لصالحها محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام الزوج بأن يؤدي لها 6000 درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحق بها.
وتفصيلاً، أقامت الزوجة دعوى طالبت بإلزام زوجها بأن يؤدي لها 30 ألف درهم تعويضاً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة سبها برسالة صوتية عبر «واتس أب» تتضمن عبارة «الله يلعنك»، وقدم الزوج مذكرة دفاع طالب من خلال بالحكم برفض الدعوى لافتقارها للسند القانوني إذ لم تثبت زوجته الأضرار التي تدعيها.
وأشار إلى أن الحكم الجزائي الذي استندت إليه زوجته لم يثبت توافر الخطأ في جانبه، أنها لم تكن مقصودة بالسب ولم يقصد إلحاق ضرر بها كونها زوجته.
وجاء في حيثيات الحكم، أن الزوج سبق أن أدانته محكمة الجنح لسب زوجته بألفاظ من شأنها تحقيرها، وقضت بتغريمه ومصادرة الهاتف المستخدم وهو حكم صدر حضورياً وأصبح باتاً بعدم الاستئناف عليه، وتبين من مستندات الحكم أن ألفاظ السب التي وجهها لزوجته تضمنت رسائل صوتية بعبارة «الله يلعنك».
وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة أن الزوج أرسل لزوجته رسالتين على تطبيق «واتس أب» تضمنت ألفاظ سب، وأن المحكمة ترى أن الضرر الأدبي الواقع على الزوجة ثابت لما لحقها من إهانة وتحقير ومساس باعتبارها إساءة لها ولمكانتها لدى زوجها دون مراعاته للعلاقة الزوجية، إذ يعتبر الضرر نشأ مباشرة عن الفعل الإجرامي، وترى المحكمة أن تعويض الزوجة عن الضرر الأدبي الذي لحقها قدره 6000 درهم، وتلزم الزوج بأدائه، ورفض ما زاد على ذلك في الدعوى من طلبات، وألزمته بمصروفات الدعوى ورسومها.