شاب يتهم امرأة وزوجها بالاحتيال عليه بعرض زواج
رفضت محكمة العين الابتدائية، دعوى شاب اتهم فيها زوجين بالاحتيال عليه، والحصول منه على 14 ألف و400 درهم لتأثيث منزل الزوجية.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى طالب فيها الزام رجل وامراة بأن يردا له 14 ألف و400 درهم دفعها لقاء وعد بالزواج، مشيراً إلى أن الزوجة وبمساعدة زوجها، أوهمته بقبولها الزواج منه، ولم تخبره أنها متزوجة، وحصلت على المبلغ لتأثيث منزل الزوجية.
وأشار إلى أنه اكتشف بعد فترة أنها متزوجة من المدعى عليه الثاني، وأنهما كانا يقومان بإيهامه بوجود فرصة للزواج خلافا للحقيقة، ورفضا رد المبلغ، وقدم سند لدعواه صورة من مراسلات هاتفيه وصور من إيداعات بنكية.
فيما أنكر المدعى عليهما اتهامات المدعي، مؤكدين أن المبالغ المحولة كانت مقابل مهام عمل وعمولة لقاء توزيع بطاقات تعريفية للشاكي، وقاما بتأدية اليمين الحاسمة بناء على بناء على الطلب المقدم من المدعى وموافقة المحكمة على توجيه يمين حاسمه للمدعى عليها.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المستقر عليه فقها وقضاء أن اليمين الحاسمة دليل من لا دليل له ودليل من أعوزه الدليل، كما أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر شريطة أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وأنه يترتب على حلف تلك اليمين أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلا لها.
وأشارت إلى أنها وجهت إلى المدعى عليهما اليمين الحاسمة بصيغتها وحلفا اليمين بالصيغة المقررة، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمتهما لصالح المدعي بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى طالب فيها الزام رجل وامراة بأن يردا له 14 ألف و400 درهم دفعها لقاء وعد بالزواج، مشيراً إلى أن الزوجة وبمساعدة زوجها، أوهمته بقبولها الزواج منه، ولم تخبره أنها متزوجة، وحصلت على المبلغ لتأثيث منزل الزوجية.
وأشار إلى أنه اكتشف بعد فترة أنها متزوجة من المدعى عليه الثاني، وأنهما كانا يقومان بإيهامه بوجود فرصة للزواج خلافا للحقيقة، ورفضا رد المبلغ، وقدم سند لدعواه صورة من مراسلات هاتفيه وصور من إيداعات بنكية.
فيما أنكر المدعى عليهما اتهامات المدعي، مؤكدين أن المبالغ المحولة كانت مقابل مهام عمل وعمولة لقاء توزيع بطاقات تعريفية للشاكي، وقاما بتأدية اليمين الحاسمة بناء على بناء على الطلب المقدم من المدعى وموافقة المحكمة على توجيه يمين حاسمه للمدعى عليها.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المستقر عليه فقها وقضاء أن اليمين الحاسمة دليل من لا دليل له ودليل من أعوزه الدليل، كما أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر شريطة أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وأنه يترتب على حلف تلك اليمين أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلا لها.
وأشارت إلى أنها وجهت إلى المدعى عليهما اليمين الحاسمة بصيغتها وحلفا اليمين بالصيغة المقررة، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمتهما لصالح المدعي بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.