محاكم.. استشارة
■ ما هو المسوغ القانوني الذي يعطي الأب حق فرض منع سفر على أحد أبنائه؟
(س.د)
■ يمنح القانون الأم حضانة الطفل الصغير، لكن بوصاية الأب، وتحت ولايته، ويجب أن تكون الحضانة في البلد نفسه الذي يقيم فيه الأب، ولا يجوز للحاضنة السفر بالصغير خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، طبقاً لنص المادة رقم (149) من قانون الأحوال الشخصية، كما «لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي».
وكذلك تفيد المادة رقم (157) من القانون نفسه بأحقية الولي في الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إذ تنص على أنه «دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة».
وعلى ذلك، فإن الولي إذا لم يكن بحوزته جواز سفر المحضون، فمن حقه أن يقدم طلباً لمنع المحضون من السفر حتى لا تقوم الحاضنة بالسفر بالصغير دون علمه أو موافقته.
ويحق للحاضنة إلغاء أمر المنع من السفر بالتظلم منه للقاضي، وتقديم مبررات السفر أو الحصول على موافقة الولي.
وفي جميع الحالات يفضّل أن تحل هذه الأمور بطريقة ودية بين الوالدين، لأن الأبناء عادة يدفعون ثمن العناد، خصوصاً في ما يتعلق باحتجاز الهويات أو المستندات الثبوتية من باب تنكيل أي منهما بالآخر.
يقدمها المحامي محمد العوامي المنصوري