تأييد طلاق خليجية ضربها زوجها وهي حامل
قضت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في أم القيوين، بتأييد حكم محكمة أول درجة، والقاضي بتطليق زوجة خليجية طلقة أولى بائنة للضرر، وأمرتها بإحصاء عدتها من صيرورة الحكم قطعياً، ومنعتها من الزواج قبل اكتساب الحكم صيغة القطعية وخروجها من العدة.
وألزمت المحكمة الزوج بأن يدفع لطليقته مؤخر الصداق بقيمة 30 ألف درهم، وأن يدفع لها 6000 درهم عدة ثلاثة أشهر، بمعدل 2000 درهم شهرياً، و10 آلاف درهم نفقة المتعة مقسطة بواقع 2000 درهم شهرياً، وإثبات حضانة الأولاد وبمد سنة حضانة البنات حتى الزواج، والولد حتى البلوغ، كما ألزمته بأن يؤدي لها 50 ألف درهم سنوياً بدل أجرة مسكن الحضانة، و1000 درهم شهرياً لاستهلاك الكهرباء والماء والغاز والإنترنت، وأن يؤدي لها 10 آلاف درهم بدل تأثيث تدفع كل خمس سنوات، كما ألزمته بـ10 آلاف درهم شهرياً نفقة الأبناء شاملة المأكل والمشرب والملبس، وألزمته باستقدام خادمة ودفع رابتها الشهري بما لا يقل عن 1000 درهم شهرياً.
كما ألزمت المحكمة الزوج بالرسوم الدراسية للأولاد، إضافة إلى إلزامه بتوفير سيارة مناسبة، وتسليمها مستندات الأولاد، وبتسليمها المشغولات الذهبية الخاصة بها التي تركتها بالمنزل، وأوراقها الشخصية، وألزمته بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض بقية الطلبات.
ولم يرضَ الزوج والزوجة بالحكم، فطعنا عليه بالاستئناف، وطالب الزوج بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، وبرفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر، وإلزام الزوجة بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكانت الزوجة أفادت في دعواها بأن زوجها أساء عشرتها، وتحولت الخلافات البسيطة إلى كبيرة، وأنها تحملت الكثير من المشكلات من أجل أطفالها، حيث استعمل معها القسوة وأصابها بضرر جراء ضربه لها أكثر من مرة وهي حامل، رغم وجود اتفاق بينهما بعدم ضربها، إلا أنه لم يلتزم بذلك.
وأوضحت أن حياتها الزوجية أصبحت مستحيلة، وأن المساعي الودية لم تكن مجدية للعدول عن إضراره بها، وطلبت الحكم لها بالطلاق للضرر، وإثبات حقوقها وحقوق أولادها.
وأنكر الزوج اعتداءه على زوجته أو الإضرار بها، وقرر أن ما يدور من خلافات بينهما أمر طبيعي يحدث بين جميع الأزواج، مؤكداً أن زوجته لم تقدم أي دليل على تعرضها للضرب، وطلب برفض الدعوى لأنه متمسك بزوجته.
وجاء في منطوق محكمة استئناف الأحوال الشخصية، أن الحكم المستأنف صادف صحيح القانون والواقع، ويتعين معه رفض استئناف الزوجين، وألزمت كل منهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
• المحكمة ألزمت الزوج بـ 30 ألف درهم مؤخر صداق لطليقته.