«استئناف أبوظبي» رفضت الدعوى لانعدام الخصومة

مالك أرض يقاضي مستثمراً ميتاً

«استئناف أبوظبي» أيّدت حكم أول درجة. أرشيفية

أيّدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بانعدام الخصومة بين مالك قطعة أرض ومستثمر، وذلك لوفاة الخصم قبل حجز الدعوى للحكم، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وفي التفاصيل، أقام مالك قطعة أرض، دعوى قضائية ضد مستثمر، طالب فيها بفسخ عقد الاستثمار، المؤرخ في عام 2014، وإلزامه بتسليم الأرض خالية من الشواغل والأشخاص وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء، وأن يؤدي له مبلغ 1.1 مليون درهم القيمة الإيجارية المتأخرة وما يستجد من أجرة حتى التسليم الفعلي لقطعة الأرض، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع إلزامه بأداء مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية وما فاته من كسب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، واحتياطياً ندب خبير هندسي لبيان المنتفع بالأرض وبيان قيمة ما ترصد في ذمة المدعى عليه مقابل الانتفاع وتصفية الحساب بين الطرفين.

وقضت محكمة أول درجة بانعدام الخصومة وإلزام المدعي بالمصروفات، لوفاة الخصم قبل رفع الدعوى، والخصومة لا تنعقد إلا مع الأحياء، ولم يقبل المستأنف بهذا القضاء وطعن فيه، ناعياً على الحكم أنه أخطأ الحكم في تطبيق القانون، حيث إن الورثة يحلون محل المورث في الخصومة المنعقدة.

والتمس إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفسخ عقد الاستثمار ومقابل الانتفاع بالعين (الأجرة)، وتعويض تكميلي 200 ألف درهم، فيما لم يردّ المستأنف ضده على الاستئناف.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف انتهى إلى قضائه تأسيساً على ثبوت وفاة المدعى عليه قبل حجز الدعوى للحكم، ومن ثم يكون الحكم المستأنف صدر صحيحاً واقعاً وقانوناً قائماً على أسباب كافية لحمل قضائه، ويغدو الطعن عليه على غير أساس، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بالمصروفات.

تويتر