محاكم.. استشارة
■ متى يسقط حق الأم في حضانة الصغير؟
(س.ل) دبي
■■ مناط الحضانة هو حفظ حق المحضون ورعايته، وهي واجبة على الأبوين لا تسقط بإسقاط، وإنما تمتنع بموانع وتعود إذا زالت تلك الموانع.
وعملاً بنص المادة (152) من قانون الأحوال الشخصية يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا اختل أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (143، 144) من القانون ذاته، وهي العقل، والبلوغ رشداً، والأمانة، والقدرة على تربية المحضون وحمايته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطرة، أو سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على العرض.
وإذا كانت الأم هي الحاضنة، فيشترط زيادة على ما سبق، أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وأن تتحد مع المحضون في الدين إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أم أنثى، أو إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته سواء كان ذلك البلد داخل الدولة أو خارجها إذ إن الحضانة يجب ألا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس، أو إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر دون عذر وعملاً بنص المادة (153) من القانون ذاته تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
يقدمها المحامي بدر عبدالله خميس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news