النيابة العامة للدولة توضح جريمة نشر أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر
أوضحت النيابة العامة من خلال تغريدة نشرتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر .
ونصت المادة 6 مكرر من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على انه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر .
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news