آسيوي يشهّر بفتاة وينقل صورها لوالدها عبر «واتس أب»
قضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة بإلزام شاب (آسيوي) بأن يؤدي لفتاة (عربية) 6000 درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقتها، جراء قيامه بالاعتداء على خصوصيتها في غير الأحوال المصرح بها، واحتفاظه بصورها ونقلها لوالدها باستخدام «واتس أب»، ما أدى إلى إصابتها بالخوف والقلق والحزن، نتيجة ما ارتكبه المدعى عليه بحقها.
وتفصيلاً، أقامت المدعية دعوى طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها التعويض الجابر للإضرار المادية والأدبية، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم وحتى تمام السداد، لاعتدائه على خصوصيتها واحتفاظه بصورها ونقلها عبر «واتس أب»، ما أدى إلى شعورها بالخوف والقلق والحزن جراء تشهيره بها.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني كلي، أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر، وأن تكون الأضرار بالمباشرة أو بالتسبب، وتابعت أن من المقرر قضاءً إذا وقعت جريمة جنائية وسبّبت ضرراً للغير، ينشأ عنها دعويان جنائية ومدنية، وقد رأى المشرّع أن يتفادى التعارض بين الأحكام الجنائية والمدنية، فجعل للأحكام الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية، فحتّم على المحاكم المدنية ألا تعيد النظر في شيء مما أبدته المحكمة الجنائية في حكمها، وكان إثباته ضرورياً للفصل في الدعوى الجنائية، فيتقيد القاضي المدني بكل ما فصل فيه الحكم الجنائي فصلاً قاطعاً لازماً في الدعوى المدنية، وأنه لا يكون للقاضي إلا أن يبحث في تقدير التعويض المترتب على الدعوى.
وأضافت أن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الجنح انتهى بإدانة وثبوت جرم المدعى عليه، وخطئه الموجب للتعويض، وأضحى حكم محكمة الجنح باتاً، ومن ثم يحوز حجية أمام المحكمة المدنية، ويثبت الخطأ الموجب للتعويض، ولا تملك المحكمة المدنية سوى النظر في تقدير التعويض الجابر للأضرار، التي لحقت بالمدعية جراء خطأ المدعى عليه.
وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية تكبدت أتعاباً لمحاميها لتمثيلها أمام المحاكم الجزائية، وقامت بالادعاء المؤقت أمام المحكمة المدنية، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض عن الأضرار المادية بقيمة 2000 درهم، وتطرح معه المحكمة ما قدمته المدعية من سندات تفيد سدادها 15 ألف درهم لمكتب المحاماة، وترى في ما قدرته المحكمة كافياً لجبر الأضرار التي لحقتها.
وأوضحت عن التعويض من الأضرار الأدبية التي لحقت بالمدعية جراء ما أصابها من حزن وخوف وألم نفسي، فإن المحكمة تقدر التعويض بقيمة 4000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية، وعن طلب الفوائد القانونية فإن الفائدة تمثل تعويضاً للمدعية عما لحق بها، وهو ضرر محقق ومفترض ولا يقبل إثبات العكس، ويتعين تعويضها عنه بنسبة 9% سنوياً، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 6000 درهم تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، وفوائده بواقع 9% تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم وحتى تاريخ السداد.