30 ألف درهم تعويضاً لامرأة ضربها زوجها
قضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل حكم محكمة أول درجة قضى بإلزام رجل بأن يؤدي إلى طليقته 15 ألف درهم تعويضاً عن الاعتداء عليها بالضرب خلال فترة زواجهما، وقرّرت المحكمة زيادة مبلغ التعويض إلى 30 ألف دهم مع فائدة 5% من تاريخ صدور الحكم.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت بإلزامه بجبر أضرارها وتعويضها مادياً وأدبياً بمبلغ 150 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12%، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه خلال زواجهما نشب بينهما خلاف واعتدى عليها بالضرب، وصدر ضده حكم جزائي بالإدانة، لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 10 آلاف درهم.
فيما أشار التقرير الطبي المقدم في الدعوى إلى أن الاعتداء الذي تعرضت له بسيط، حيث إنها أصيبت بخدوش سطحية في الوجه وكدمة في الساعدين وكدمات متفرقة في الرجلين، والحالة العامة مستقرة ولا توجد مضاعفات.
وقدم دفاع المدعى عليه مذكرة طالب فيها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وخلوها من أي أضرار على المدعية وأرفق بها الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بين الطرفين، والقاضي بتطليق المرأة من المدعى عليه، طلقة بائنة بينونة صغرى للضرر، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكية 15 ألف درهم وفائدة 5% حتى تاريخ صيرورته نهائياً حتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصروفات. ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً من المرأة واستأنفته، وطالبت بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي لها 150 ألف درهم مع فائدة 12%، مشيرة إلى أن المبلغ المقضي به لا يتناسب مع حجم وجسامة الأضرار التي أصابتها وما لحق بها من الحزن والأسى والحسرة.
من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده، اعتدى على سلامة جسم المستأنفة، وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، ما أدى إلى عجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً وأدين بحكم جزائي، بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المستأنفة.
وأشارت إلى أن ركن الخطأ يكون قد توافر في مواجهة المستأنف ضده، وتقوم مسؤوليته المدنية بتعويض المستأنفة عن الإصابات التي لحقت بها، مضافاً إليه النفقات التي صرفتها في سبيل تقديم الشكوى وإقامة الدعوى المدنية وتوكيل محامٍ للمطالبة بالتعويض، فضلاً عن الضرر الأدبي، وقضت بتعديل حكم أول درجة والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة 30 ألف درهم مع فائدة قانونية 5% من تاريخ صدور الحكم.