الحبس عقوبة محاولة تضليل القضاء
أكدت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحبس عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس كل من غيّر بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.