رسالة هاتفية تكلّف شاباً 10 آلاف درهم
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً لصديقه عن خدش شرفه واعتباره.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع شاب دعوى مدنية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه سبّه عبر رسالة على هاتفه، وتمت إدانة المدعى عليه وفقاً للأحكام الجزائية.
وأفادت المحكمة بأن قانون المعاملات المدنية ينصّ على أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن البيّن في الأوراق أن الشاب سبّ المدعي بعبارات السب المبينة بالمحضر، التي تخدش شرفه واعتباره، وكان ذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وتمت إدانة المدعى عليه عن واقعة السب استناداً إلى قول الشاهد الذي أكد أن صاحب الخدمة (رقم الهاتف) موضوع البلاغ يعود للمدعى عليه، وأن الرسالة تضمنت عبارة سبّ واضحة تخدش شرفه واعتباره، وتم تغريمه مبلغ 5000 درهم، وأصبح الحكم نهائياً وباتّاً بعدم الطعن عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجنائي قضى بإدانة المدعى عليه لثبوت الخطأ في جانبه، هو نفسه الخطأ الذي استند إليه المدعي في إقامة دعوى التعويض، ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة، وحكمت المحكمة بإلزام الشاب بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 4%.