80 ألف درهم تعويضاً لورثة امرأة ماتت في حادث سير
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام قائد مركبة بدفع 80 ألف درهم لورثة عاملة تعويضاً عن تسببه في وفاتها، في حادث سير نتيجة إهماله وعدم احترازه.
وفي التفاصيل، أقام ورثة عاملة دعوى قضائية ضد سائق، طلبوا فيها إلزامه بتعويضهم بمبلغ 150 ألف درهم، وأداء الفائدة القانونية 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرين إلى أن موروثتهم تعرضت لحادث أودي بحياتها إثر خطأ وإهمال حال قيادته مركبة وتم إدانته بحكم جزائي لتسببه في الحادث نتيجة إهماله وعدم احترازه، ما أصاب المدعين بأضرار مادية وأدبية جسيمة، حيث إن المتوفاة العائل الوحيد لأسرتها، وكان منوطاً بها تحمل تكاليف الأسرة في مجملها والوفاء بمتطلباتها، ولحق بالمدعين أضرار معنوية ونفسية بسبب فقد والدتهم.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الحكم الجزائي الاستئنافي أن المحكمة الجزائية قضت بالدية الشرعية بمبلغ 100 ألف درهم، وأصبح الحكم باتاً ونهائياً، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المتوفاة (61 عاماً) وعمر الزوج (65 عاماً) وعمر الأبناء يراوح بين 46 و37 سنة، ولم يقدم المدعون ما يفيد بأن مورثتهم كانت ترسل لهم النفقات، خصوصاً أن جميعهم بالغون، ولم يقدموا ما يفيد بأنها كانت تعولهم، وجاءت أقوالهم مرسلة، كما خلت الأوراق مما يفيد بأن المدعين لحقتهم أضرار مادية جراء ما اقترفه المدعى عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن القانون أجاز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 80 ألف درهم كتعويض عن الأضرار الأدبية يوزع بالسوية بينهم، والفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً حتى السداد التام، والمصروفات القضائية، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.