صياد يبيع قاربه ويرفض نقل الملكية
قضت محكمة أبوظبي للأسرة بإلزام صاحب قارب صيد بتنفيذ بنود العقد الموقّع مع آخر، ونقل ملكية المركب إليه بصفته المالك الجديد للقارب، وألزمت المدعي والمدعى عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة مناصفة بينهما.
وفي التفاصيل، أقام صياد دعوى قضائية ضد آخر طالب فسخ العقد المحرر بينه وبين المدعى عليه وإلغاء كل آثاره، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 175 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12%، واحتياطياً إثبات صحة ونفاذ عقد البيع، ومخاطبة الجهات المختصة لنقل ملكية المبيع للمشتري، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اشترى من المدعى عليه قارب صيد ولم يقم الأخير بنقل ملكيته إليه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق أن المدعي اشترى من المدعى عليه القارب محل الدعوى عام 2014، ولم ينكر ذلك أيّ من الطرفين واستلم المدعي القارب في ذلك الوقت ولم ينازع المدعي المدعى عليه في تمكينه واستلامه القارب في ذلك الوقت.
وحكمت بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع المحرر بخصوص القارب محل الدعوى، وألزمت المدعى عليه بالقيام بما يطلب منه من الجهات المختصة لنقل ملكية القارب محل الدعوى للمدعي، وألزمت المدعي والمدعى عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة مناصفة بينهما.