265 معارَضة على الأحكام الغيابية الاستئنافية في دبي
كشفت النيابة العامة في دبي أن عدد الأحكام الغيابية، الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، التي تم الطعن عليها بطريق المعارضة، بلغ 205 مُعارضات استئنافية خلال العام الماضي، فيما سجلت 197 معارضة استئنافية حتى منتصف سبتمبر الجاري.
وقال رئيس نيابة أول، المستشار طارق أحمد البلوشي، إن الأرقام والإحصاءات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية في إمارة دبي، تكشف في حقيقتها مدى جودة الأحكام القضائية، ودرجة كفاءة نظام التقاضي بالإمارة، الذي يضمن المساواة والحيادية والنزاهة، ودقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات، ما ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمحاكم والنيابة العامة.
وأضاف أنه يجوز للمحكوم عليه شخصياً، أو لوكيله القانوني، المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية، الصادرة بحقه في الجنح والمخالفات، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وإذا صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسمية، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وتحصل المعارضة بتقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي.
وتابع أن تقرير المعارضة يتضمّن تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ويعد ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير بالمعارضة قد تم تقديمه من قبل وكيل المحكوم عليه، ويجب أن يحضر المتهم المُعارِض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإلا قضي باعتبارها كأنها لم تكن، ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض، أمام المحكمة الّتي أصدرت الحكم الغيابي، ويكون الحكم الصادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه، وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه، ويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية، الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
وأشار إلى أنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، وإنما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضر المحكوم عليه، أو إذا أُلقي القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصادرة حضورياً اعتبارياً، وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطاعن بطعنه»، أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على معارضته، هذا فضلاً على أنّه لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أي تأمينات مالية.