سيارة تقود خليجياً وطليقته إلى المحكمة
أمرت محكمة جزئي مدني رأس الخيمة بوقف النظر في دعوى قضائية، أقامها رجل (خليجي) ضد طليقته (خليجية)، مطالباً باسترداد 25 ألف درهم قيمة مساهمته في شراء سيارة لها، إلى حين الفصل في الدعوى القائمة بينهما أمام محكمة تمييز أحوال شخصية.
وكانت محكمة الأحوال الشخصية قضت بفسخ عقد الزواج بين المدعي والمدعى عليها، مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية كافة، ورفضت طلب المدعي بإلزامها بأداء 25 ألف درهم، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعي، فطعن عليه أمام محكمة استئناف الأحوال الشخصية، وطالب بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء برفض دعوى الخلع، وإلزامها بأن تؤدي له قيمة مساهمته في شراء سيارتها، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف به من رفض طلب إلزام المدعى عليها بأداء 25 ألف درهم للمدعي، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بالنظر في الطلب، وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، ورفضت الاستئناف على حكم الخلع، وأيدت الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعي، فطعن عليه بالتمييز على الحكم القاضي بعدم الاختصاص بشأن إلزام المدعية بأداء المبلغ له، لوجود خطأ في تطبيق القانون.
وجاء في أوراق القضية أن المدعى عليها أقرضت المدعي 10 آلاف درهم لشراء سيارة، وأنه أخذ من شقيقه 25 ألف درهم لاستكمال الثمن، وتسجيل السيارة باسمها، وهي تستعملها، وأن المدعي يطالب المدعى عليها بقيمة المبلغ الذي دفعه ثمناً لشرائها السيارة.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن المحكمة رأت تعليق الحكم في القضية على الفصل في مسألة فيها، لأن الحكم بوقف السير في الدعوى يكون عندما يثير أحد الخصوم نزاعاً متفرعاً في موضوع الخصومة، ويكون الفصل فيه لازماً للحكم في الدعوى، وأن تكون المسألة المثارة من الخصم خارجة عن ولاية المحكمة، ولا تدخل في اختصاصها قانوناً، متى استبانت المحكمة جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم، ولا يجوز لها وقف الدعوى لمجرد أن المسألة ذاتها تظهرها دائرة أخرى من دوائر المحكمة، بل يجب على المحكمة أن تصفي كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى، طالما أن النزاع داخل في حدود اختصاصها. وأوضحت أن الثابت بالأوراق أن محكمة استئناف الأحوال الشخصية قضت بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بالنظر في طلب المدعي باسترداد المديونية المترتبة على المدعى عليها، وإحالتها إلى محكمة مدني جزئي، وقد تم الطعن عليه بالتمييز، ولاتزال القضية متداولة في محكمة التمييز. وأشارت إلى أنه يتوجب على المحكمة القضاء بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين الفصل فيها في محكمة تمييز الأحوال الشخصية.