الحبس والغرامة عقوبة إتلاف مال الغير
أفادت النيابة العامة للدولة، بأن الحبس والغرامة عقوبة هدم أو إتلاف مال مملوك للغير.
وأوضحت من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طبقاً للمادة 424 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير، ثابتاً كان أو منقولاً، جعله غير صالح للاستعمال، أو عطله بأي طريقة.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام، أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل. وأشارت النيابة العامة للدولة إلى أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.