خليجي يطالب فتاة بالتعويض عن اتهامه بمغازلتها
أقام خليجي دعوى مدنية للمطالبة بتعويضه عن اتهامات شقيقة طليقته، بأنه كان أمام منزلها، ويزعجها عن طريق جرس الباب، وآلية تنبيه مركبته، وتصوير المنزل من الخارج، إضافة إلى مغازلتها، والتشهير بها، ما تسبب في حبسه، وألحق به أضراراً متعددة، وقضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة، بعدم اختصاصها قيمياً النظر في الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة المدنية الجزئية للنظر فيها.
وتمسكت المدعى عليها في صحيفة الدعوى التي قدمتها عن طريق موكلها، بإدانة المدعي بموجب حكم جزائي، بعد أن عمد إلى المعصية، وخدش حيائها وشرفها، وانتهاك حرمة مسكنها، وتهديدها بالأضرار بها، وإتلاف ممتلكاتها، والتمست رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار المدعي في صحيفة الدعوى إلى أنه مصمم على القضاء له بالتعويض عن الأضرار النفسية والأدبية والاجتماعية والتي تقدرها المحكمة نتيجة الاتهامات الكيدية التي وجهت له من قبل المدعى عليها.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني كلي، أن القانون نص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، لافتة إلى أن القضاء استقر على المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية، التي نصت على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يتعلق بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى.
وأوضحت أنه طالما أن الدائرة المدنية الجزئية هي المختصة قيمياً بنظر الدعوى، وليست الدائرة المدنية الكلية، وكان هذا الاختصاص القيمي متعلقاً بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، إعمالاً بنص الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية، فإنه يتعين على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص قيمياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها لدائرة المحكمة المدنية الجزئية صاحبة الاختصاص.