النيابة العامة للدولة : الحبس والغرامة عقوبة جريمة الجهر علانية بنداء أو خطاب مخالف للآداب
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي عقوبة الجهر علانية بنداء مخالف للآداب .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 361 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة كانت.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.