85 ألف درهم تعويضاً لفتاة أصيبت في حادث مروري برأس الخيمة
قضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، بتعديل حكم محكمة أول درجة وزيادة مبلغ التعويض المقضي به لفتاة (عربية) متضررة من حادث مروري من 55 إلى 85 ألف درهم، وألزمت شركة التأمين بأدائه لها.
وكانت الفتاة أقامت صحيفة دعوى لدى محكمة أول درجة طالبت إلزام المتسبب في الحادث وشركة التأمين بالتضامن بينهما بأن يؤديا لها التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بها على سند القول إن المتسبب في الحادث والمؤمن عليها لدى شركة التأمين تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسدها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المتسبب في الحادث وشركة التأمين بأن يؤديا لها 55 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها.
وأوضحت أوراق القضية أن شركة التأمين لم ترتض بالحكم فطعنت عليه بالاستئناف، وطلبت برفض الدعوى لخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وتمسكت الشركة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على خلو الأوراق من تقرير طبي نهائي بحالة المتضررة، وأن الحكم المستأنف قضى بتعويض مغالى فيه بما يعيبه.
كما لم ترتض الفتاة بحكم أول درجة وطعنت عليه بالاستئناف وطلبت بزيادة التعويض المقضي به لخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع، وشرحت أنها أصيبت بكسر في مفصل الرسغ مع تشوه شديد يحتاج إلى الحصول على مفصل مستقر.
وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف، أن ما نعته الفتاة في استئنافها جاء سديداً وأنه من المقرر أن للمحكمة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما فيها التقارير الطبية، وأنه لا يمنع المحكمة من أن تقدر التعويض عن حرمانها من راتبها طوال مدة الإجازة المرضية ذلك لأنه تم تفويت الفرصة على الاستمرار بالعمل باعتباره عنصراً من عناصر الضرر الذي يجب النظر في تعويضه لأن الفرصة إذا كانت أمراً حتمياً، وإن تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب في الكسب الفائت كونه عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليها من كسب.
وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق من التقارير الطبية أن الفتاة تعرضت لكسر معقد داخل مفصل الرسغ مع تشوه يحتاج إلى إجراءات متعددة للحصول على مفصل مستقر غير مؤلم، وقدر التقرير نسبة الألم بـ 25%، والفتاة تحتاج إلى عملية جراحية مع تكلفة مبدئية تصل إلى أكثر من 20 ألف درهم.
وذكرت أن الحكم المستأنف عمد إلى تقدير التعويض المادي والأدبي بقيمة 55 ألف درهم دون أن يراعي جسامة الحادث وظروفه ومقدار الألم والحزن الذي ألم بالفتاة، وبذلك يكون التعويض معيباً، وقدرت التعويض عن الضرر المادي بقيمة 70 ألف درهم والأدبي بقيمة 15 ألف درهم بما يوجب تعديل الحكم المستأنف وتلزم شركة التأمين بأدائه لها، كما تقضي برفض استئناف شركة التأمين وتلزمها بالمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news