85 ألف درهم تعويضاً لفتاة أصيبت في حادث مروري
قضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة بتعديل حكم محكمة أول درجة، وزيادة مبلغ التعويض المقضي به لفتاة (عربية)، متضررة من حادث مروري، من 55 ألفاً إلى 85 ألف درهم، وألزمت شركة التأمين بأدائه لها.
وكانت الفتاة أقامت صحيفة دعوى لدى محكمة أول درجة، طالبت فيها بإلزام المتسبب في الحادث وشركة التأمين، بالتضامن بينهما، بأن يؤديا لها التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بها، على سند القول إن المتسبب في الحادث، المؤمن عليه لدى شركة التأمين، تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسدها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المتسبب في الحادث وشركة التأمين بأن يؤديا لها 55 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها.
وأوضحت أوراق القضية أن شركة التأمين لم ترتض بالحكم، فطعنت عليه بالاستئناف، وطالبت برفض الدعوى، لخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وتمسكت الشركة بعدم قبول الدعوى، لرفعها قبل الأوان، تأسيساً على خلو الأوراق من تقرير طبي نهائي بحالة المتضررة، وأن الحكم المستأنف قضى بتعويض مغالى فيه، بما يعيبه.
ولم ترتض الفتاة بحكم أول درجة، وطعنت عليه بالاستئناف، وطالبت بزيادة التعويض، لخطأ في تطبيق القانون، وشرحت أنها أصيبت بكسر في مفصل الرسغ، مع تشوه شديد يحتاج إلى الحصول على مفصل مستقر.
وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف أن ما نعته الفتاة في استئنافها جاء سديداً، وأن من المقرر أن للمحكمة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، بما فيها التقارير الطبية، وأنه لا يمنع المحكمة من أن تقدر التعويض عن حرمانها من راتبها طوال مدة الإجازة المرضية، ذلك لأنه تم تفويت فرصة الاستمرار بالعمل، باعتباره عنصراً من عناصر الضرر الذي يجب النظر في تعويضه.
وأشارت إلى أن التقارير الطبية أثبتت تعرض الفتاة لكسر معقد داخل مفصل الرسغ، وتحتاج إلى إجراءات متعددة للحصول على مفصل مستقر، وقدر نسبة الألم بـ25%، والفتاة تحتاج إلى جراحة تصل كلفتها إلى أكثر من 20 ألف درهم.
وذكرت أن الحكم المستأنف عمد إلى تقدير التعويض المادي والأدبي بقيمة 55 ألف درهم، دون أن يراعي جسامة الحادث، وظروفه، ومقدار الألم والحزن الذي ألم بالفتاة، وبذلك يكون التعويض معيباً، وقدرت التعويض عن الضرر المادي بقيمة 70 ألف درهم، والأدبي بقيمة 15 ألف درهم، بما يوجب تعديل الحكم المستأنف، وتلزم شركة التأمين بأدائه لها، كما تقضي برفض استئناف شركة التأمين، وتلزمها بالمصروفات.