«محكمة أبوظبي» قررت رفض الدعوى

امرأة تتهم رجلاً بالاستيلاء على 90 ألف درهم ثمن سيارتها

رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى أقامتها امرأة تطالب بإلزام رجل بأن يؤدي لها مبلغ 90 ألف درهم، ثمن سيارتها التي قام بإحضار مشترٍ لها، وبعد أن وقّعت على تنازل نقل الملكية تهرب منها ولم يسلمها ثمن السيارة.وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، وطالبت بإلزام رجل بأن يؤدي لها مبلغ 90 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها كانت تملك سيارة «رانج روفر» وعرضتها للبيع، فتقدم المدعى عليه وقرر أنه سيتولى بيع السيارة، ثم احضر مشترياً، وبعد وعد المدعى عليه بأنه ملتزم شخصياً بتسليمها ثمن السيارة، قامت بالتنازل عنها لشخص آخر، وبعد ذلك أغلق هاتفه.

وأرفقت المرأة في أوراق الدعوى صورة ملكية سيارة وصور مراسلات، وقدمت مذكرة طلبت فيها بإدخال خِصم جديد، وطلبت بإلزامه مع المدعى عليه بالتضامن بأداء المبلغ المطالب به.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن من المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات، أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، مشيرة إلى أن المدعية قررت أنها تنازلت عن السيارة محل الدعوى لدى إدارة المرور والترخيص، وكانت الأوراق خلت مما يفيد صحة ما تدعيه من عدم سداد المدعى عليه ثمن السيارة، في حين أن تنازلها أمام الجهات المختصة عن السيارة قرينة على استلامها الثمن.

وأضافت أن المدعية لم تطلب إجراء تحقيق حول هذا الموضوع، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وطلب الإدخال بحالتها، وألزمتها المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر