محاكمة 16 شخصاً بتهمة قتل آسيوي لـ «فرض السيطرة»
تنظر محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضية متهماً فيها 16 شخصاً (آسيويون وأفارقة)، باستخدام أسلحة بيضاء وسواطير وأدوات حديدية في تنفيذ جريمتهم، وقتل تاجر (آسيوي) والشروع في قتل اثنين من مرافقيه، بغرض فرض سطوتهم لى المنطقة.
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمين، البالغ عددهم 57 شخصاً، قتلوا المجني عليه الأول (م.ح.م) عمداً بباعث الانتقام، وأعدوا أسلحة بيضاء واستقلوا خمس سيارات دفع رباعي، وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى حمل بعضهم أسلحة بيضاء وقاموا بقتله، كما شرعوا في قتل المجني عليهما الثاني (م.ر.ش)، والثالث (ح.ظ.إ)، وسرقوا ما بحوزتهما من ممتلكات، كما اعتدوا على سلامة المجني عليه الرابع (أ.م.ع).
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الخامس والـ11 والـ14 والـ29 والـ32 بالسجن المؤبد عن الاتهامات المسندة إليهم للارتباط، وألزمتهم جميعاً بأن يؤدوا لورثة المجني عليه 266 ألفاً و666 درهماً دية شرعية، وأمرت بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادر المضبوطات، وقضت ببراء بقية المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، إلا أن المتهمين الخمسة طعنوا على الحكم الصادر بسجنهم بالمؤبد بالاستئناف، كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف على براءة 11 متهماً.
وأوضحت أوراق القضية أن ما استقر في يقين المحكمة أن المجني عليه الأول عقد العزم، في أكتوبر من العام الماضي، على أن يتخذ من مكان وقوع الجريمة مقراً لتجارة الخمور، وطلب من المجني عليهم الثاني والثالث والرابع التوجه معه مقابل 50 درهماً لمعاونته.
وأضافت أن المتهمين الخامس والـ11 والـ14 والـ29 والـ32، وآخرين مجهولين، حضروا للمكان مستقلين خمس سيارات، وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني ومن يرافقه لفرض سطوتهم على المكان، وأحضروا معهم سكاكين وسواطير، وطلب منهم المتهم الخامس قتلهم، فهجم المتهمون الخامس والـ14 والـ32 على المجني عليهم الأربعة، وضربوا المجني عليه حتى فارق الحياة.
وأشارت إلى أن المتهمين الـ11 والـ29 وآخرين مجهولين تعقبوا المجني عليه الثاني، وأمسكوا به وتعدوا عليه بالضرب على رأسه فسقط أرضاً، وسرقوا منه هاتفه المحمول، كما تعقب مجهولون المجني عليه الثالث، وتعدوا عليه بساطور وأحدثوا به جروحاً عميقة، وسرقوا هاتفه وأمواله، وتعقبت مجموعة أخرى المجني عليه الرابع ورموه بالحجارة عند فراره فأحدثوا به إصابات.
وأكد وكيل الدفاع عن المتهمين من الأول وحتى 56، المحامي محمود الشبل، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن موكليه أنكروا الاتهامات المسندة إليهم، ولا يوجد دليل على اعترافهم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، وعليه تكون الدعوى الجزائية خلت من الدليل.
ولفت إلى تناقض أقوال الشهود في القضية، ولا يوجد قصد القتل ولا يوجد اتفاق عليه، كما أن شهود النفي أثبتوا عدم وجود المتهمين وقت ارتكاب الجريمة في محل الواقعة، والتمس براءة موكليه تأسيساً على بطلان القبض على موكليهم لعدم وجود دلائل كافية وعدم جدية التحريات، وعدم معقولية الواقعة، وعدم توافر ظرف سبق الإصرار في الجريمة.
وقالت محكمة أول درجة في منطوق الحكم إن الأدلة وثبوت الاتهامات بحق المتهمين الخامس والـ11 والـ14 والـ29 والـ32، وآخرين مجهولين، قد ثبتت باقتناع وعقيدة المحكمة بأنهم قتلوا المجني عليه الأول عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل المجني عليهما الثاني والثالث، وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، وألزمتهم بأن يؤدوا لورثة المجني عليه 266 ألفاً و666 درهماً دية شرعية، وأمرت بإبعادهم، وقضت ببراءة بقية المتهمين من الاتهامات المنسدة إليهم.