10 ملايين درهم الحد الأقصى لغرامات أصحاب المنشآت المخالفين لـ«قانون العمل»
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي أصدره، أخيراً، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 12 مخالفة لأحكامه تعرض مرتكبيها من أصحاب العمل إلى عقوبات جزائية ومالية، تصل أقصاها إلى الحبس لمدة لا تقل على السنة، وأخرى بالغرامة التي لا تجاوز 10 ملايين درهم، مشدداً على أن الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ولا تخل بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد العمل.
وتفصيلاً، منح المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي أصدره أخيراً، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، موظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذين يصدر بتخويلهم قراراً من وزير العدل (بالاتفاق مع وزير الموارد البشرية والتوطين)، صفة الضبطية القضائية، لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مؤكداً أن هذه الفئة من المفتشين يكون لها حق دخول المنشآت ذات الصلة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.
ووفق قراءة أجرتها «الإمارات اليوم» فقد حدد المرسوم بقانون لائحة مخالفات لأحكامه ومواد تضمنت نحو 12 مخالفة، حيث فرض على مرتكبيها من عمال أو أصحاب منشآت عقوبات مالية وإدارية صارمة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، بينها الغرامة من 20 ألفاً إلى 100 ألف درهم، بحق مرتكبي ثلاثة أنواع من المخالفات، أولها تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي إلى الدولة للعمل فيها، والثانية عرقلة أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها، والثالثة، إفشاء الموظف سراً من أسرار العمل يكون قد اطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولو بعد تركه العمل.
كما فرض المرسوم بقانون عقوبة بالغرامة من 50 ألفاً إلى 200 ألف درهم، في ست مخالفات، تشمل «استخدم صاحب المنشأة عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل، استعمال تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، إغلاق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، تشغيل حدث، الموافقة على تشغيل الحدث ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث».
ويعاقب المرسوم بقانون كذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة أو مكّن غيره من ذلك، مما ترتب عليه اختلال في إجراءات أو علاقات، مشدداً على أن الغرامات المحكوم بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون تتعدد بالنسبة إلى أصحاب العمل، بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، على ألّا تتجاوز بحد أقصى 10 ملايين درهم.
ووفق المرسوم، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مشيراً إلى أنه في حالة العودة إلى ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في مخالفة مماثلة لها، يعاقب الفاعل بالحبس مع مضاعفة الغرامة المقررة في هذا المرسوم بقانون أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأكد المرسوم بقانون أن الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ومن ثم لا تخل هذه الأحكام بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد العمل، يرتب للعامل حقوقاً أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، مؤكداً أنه لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إساءة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص.
مصالحات باطلة
أفاد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ببطلان أي شرط يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، حتى ولو كان سابقاً على نفاذه، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. وشدد كذلك على بطلان كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا المرسوم بقانون، إن كان مخالفاً لأحكامه.