قانون «الجرائم الإلكترونية» الجديد يغلّظ عقوبة الإضرار بأنظمة المعلومات
غلّظ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، الصادر وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، العقوبات بشأن جرائم بعينها، من بينها الإضرار بأنظمة المعلومات بالجهات المصرفية أو الإعلامية أو الصحية والعلمية وكذلك مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية، لتصل إلى السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم.
ورفع القانون الجديد المقرر أن يعمل به بداية من الثاني من يناير المقبل، الحد الأقصى للغرامة لتصل إلى مليوني درهم بدلاً من 500 ألف درهم وفق القانون القديم، بالإضافة إلى السجن المؤقت، لكل من تحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى.
وتفصيلاً، تضمن الباب الأول من القانون الجديد بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فصلين بشأن الجرائم والعقوبات، أولهما تناول الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات وغلّظ فيها المشرع العقوبات المتعلقة بالإضرار بأنظمة المعلومات، مقارنة بالقانون رقم 5 لسنة 2012، فنصت المادة الرابعة على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم إذا لحق الإضرار بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.
وحرص القانون على تفصيل أنواع الجرائم مواكباً تطور أشكالها وأساليبها، فنصت المادة الخامسة تحت عنوان الإضرار بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية على أنه يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية عائدة لمؤسسات الدولة أو أحد المرافق الحيوية، فإذا وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية اعتبر ذلك ظرفاً مشدداً.
وتناولت المادة السادسة من القانون الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، ونصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرّب أو ألغى أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بيانات أو معلومات شخصية باستخدام تقنية المعلومات، وعدّ ظرفاً مشدداً إذا كانت البيانات تتعلق بفحوصات أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية.
كما يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من تلقى تلك البيانات أو المعلومات واحتفظ بها أو قبل استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.
وتناولت المادة السابعة الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية، فنصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين درهم ولا تقل عن 500 ألف درهم لكل من ارتكب ذلك، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين درهم إذا ترتب على هذه الأفعال إضرار بالدولة.
التحايل على الشبكة المعلوماتية
شدّد القانون الجديد حيال جريمة التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، فنصت المادة العاشرة على أنه يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، مقارنة بالعقوبة التي كانت مقررة في القانون السابق وفق مادته التاسعة التي نصت على غرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم.