تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة مليوني درهم

عقوبات رادعة بـ «قانون الجرائم الإلكترونية» لإنشاء البريد والحسابات الزائفة

تناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بشكل مفصل، جريمة اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة، على عكس القانون السابق رقم 5 لسنة 2012 الذي لم يتناولها بهذا التفصيل. ونص القانون الجديد على عقوبات من شأنها ردع مرتكبي هذه الجرائم، تصل في بعض الأحوال إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني درهم.

ونصت المادة (11) من القانون المزمع تطبيقه بداية من الثاني من يناير في عام 2022 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكّن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، إذ وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة.

فيما نصت المادة (14) من القانون الجديد على أنه يعاقب بالسجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 750 ألف درهم، كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند السابق من المادة ذاتها.

فيما يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب أحوالها، كل من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.

ونصت المادة (16) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار أو أنشأ أو استخدم موقعاً أو حساباً على شبكة معلوماتية، يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

فيما تنص المادة (18) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم، بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى.

• السجن المؤقت وغرامة لا تزيد على 750 ألف درهم لكل من زوّر مستنداً إلكترونياً حكومياً.


تجاوزات المحتوى الإعلامي

تضمن القانون الجديد التجاوزات المتعلقة بالمحتوى الإعلامي، فنصت المادة (19)، تحت عنوان نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني، نشر على أي منها محتوى أو بيانات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.

تويتر