محكمة رأس الخيمة أدانته وألزمته التعويض

خليجي يستولي على سيارة كلاسيك نادرة ويحولها إلى حطام

حوّل شاب خليجي سيارة كلاسيك نادرة إلى حطام بعدما استلمها من مالكها بغرض صبغها مقابل 1500 درهم، إلا أنه اختلس محتوياتها وشطبها بالكامل. وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزامه بأن يؤدي لصاحب المركبة 78 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي ألحقه به جراء فقدان سيارته.

وتفصيلاً، أفادت أوراق القضية بأن صاحب مركبة كلاسيك من فئة السيارات النادرة، أعطى سيارته في مارس العام الماضي للمدعى عليه بغرض صبغها وسلم له 1500 درهم قيمة الصبغ، إلا أنه قام في البداية باختلاس محتويات المركبة التي تقدر بـ25 ألف درهم.

وأوضحت أن المدعى عليه أبلغه بأن السيارة موجودة في الكراج بغرض الصبغ وتبين أنه بددها بالكامل، وتمت إدانته من قبل محكمة الجزاء في رأس الخيمة باختلاس محتويات السيارة وتم تغريمه 5000 درهم، ولم يقم المدعى عليه بالطعن على الحكم الذي أصبح باتاً.

وأضافت أنه لحق بالمدعي أضرار مادية ومعنوية نتيجة فعل المدعى عليه بخسارته 73 ألفاً و700 درهم القيمة السوقية لسيارته، وما دفعه من أجرة الصبغ بواقع 1500 درهم وشراء مواد الصبغ بقيمة 2100 درهم وقيمة تزيين السيارة بـ5000 درهم، بالإضافة إلى أضرار أدبية بقيمة 5000 درهم عما أصابه من آلام نفسية شهوراً عدة نتيجة بحثه عن سيارته دون جدوى، وحسرته على تبديدها بعد أن كان يتباهى بها وهي محل اهتمام من أصدقائه وأسرته. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 78 ألفاً و600 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع الفائدة القانونية.

وذكرت أن المدعى عليه طلب إجراء تسوية مع المدعي، حيث قرر القاضي المشرف على الدعوى في مكتب إدارة الدعوى ندب خبير لمعاينة حالة السيارة، حيث جاء في التقرير أن السيارة جردت كلياً من جميع محتوياتها ومكوناتها الداخلية مع انتشار الصدأ في هيكلها ومحركها وما تبقى من أجزائها المعدنية وحالتها الفنية تفقدها صلاحيتها للتشغيل والاستخدام، وقيمتها السوقية وقت تسليمها للمدعى عليه تعادل 75 ألف درهم وقيمة حطامها تبلغ 5000 درهم.

وأوضح الخبير أن عملية إصلاح السيارة غير مجدية والسيارة في حكم الهلاك التام والخسارة الكلية (مشطوبة).

وأفاد المدعى عليه بأن السيارة موجودة في الورشة وتغيير الصبغة يستوجب فك جميع أغراضها الداخلية والخارجية، ونتيجة لإلغاء رخصة الورشة قام بتوزيع السيارات التي كانت لديه على كراجات عدة.

وجاء في منطوق حكم المحكمة، أن المدعي يستحق قانوناً التعويض عن قيمة سيارته المشطوبة بقيمة 75 ألف درهم على أن يؤول حطام السيارة إلى المدعى عليه تملكاً وحيازة.

وأوضحت أن المدعي أصابه ألم نفسي جراء فقدانه سيارته بعد أن كان يأمل في إعادة صبغها بلون مميز والاستمرار في استعمالها، فصارت غير صالحة للتشغيل والاستخدام، وهو ضرر أدبي يستحق معه الضمان، ومن ثم تقضي المحكمة بتعويضه بقيمة 3000 درهم، كما يتعين على المدعى عليه أن يؤدي للمدعي الفائدة التأخيرية بواقع 6% سنوياً على أن يكون سريانها من تاريخ صيرورة الحكم وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

محكمة رأس الخيمة قضت بـ78 ألف درهم تعويضاً لصاحب المركبة.

تويتر