الحبس سنة و100 ألف درهم عقوبة نشر الشائعات
أفادت النيابة العامة للدولة بأن جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
أوضحت من خلال مادة فيلمية، نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميا أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث. ولفتت إلى أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
• النيابة العامة تهدف إلى نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.