محاكمة آسيوي فشل في شراء «لامبورغيني» و«بنتلي» و«مكلارين»
ألزمت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة آسيوياً بأن يؤدي إلى آسيوي آخر مبلغ مليون و650 ألف درهم، وفائدة قانونية 6%، قيمة ثلاث سيارات فارهة (لامبورغيني وبنتلي ومكلارين)، تعهد بشرائها بعد ثلاثة أيام من استلام قيمتها، إلا أنه فشل في ذلك.
وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى مدنية، أفاد فيها بأنه سلّم المدعى عليه مبلغ مليون و650 ألف درهم لشراء ثلاث سيارات، الأولى من نوع «لامبورغيني» بقيمة 700 ألف درهم، والثانية «مكلارين» بقيمة 550 ألف درهم، والثالثة «بنتلي» بقيمة 400 ألف درهم، بمقتضى إقرار مذيل بتوقيع المدعى عليه، الذي أقر باستلامه المبلغ المدفوع له، وتعهد بتنفيذ عملية الشراء خلال ثلاثة أيام، وفي حال فشله يلتزم برد المبلغ.
وأوضح أن مهلة تنفيذ الشراء انتهت، والمدعى عليه لم ينفذ وعده، مطالباً بإلزامه بأن يؤدي له المبالغ التي دفعها له، مع الفائدة القانونية بواقع 12%، ومن تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. من جهته، أفاد المدعى عليه بأنه غير مدين للمدعي بأي مبالغ، وأن الإقرار المنسوب إليه غير صحيح.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن الإقرار الصادر عن المدعى عليه، والمجرد من أي شرط، بأن هناك مديونية مترصدة في ذمته لمصلحة المدعي، بقيمة مليون و650 ألف درهم، قيمة ثلاث سيارات تعهد بشرائها، ورفضه رد الثمن الذي استلمه، رغم التزامه الصريح بإعادة المبلغ إلى صاحبه عند انقضاء المدة المحددة للشراء، تبين أنه صحيح.
وتابعت أن المدعى عليه مدين للمدعي بقيمة السيارات الثلاث، وإزاء عدم وجود وفاء برد كامل المبلغ أو بعضه، وبعد أن توافرت شروط الاستحقاق القانونية، فإنه يتعين على القضاء إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مليوناً و650 ألفاً، قيمة الدين المدين به.
وأوضحت أن الفائدة التأخيرية المطالب بها مستحقة عندما يتراخى المدين في الوفاء بالتزاماته، وتعد بمثابة تعويض عما يحلق بالدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء، سواء أكان هذا التزاماً مدنياً أو تجارياً، وتحسب من المطالبة القضائية، إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القضاء.
وأضافت أنه إذا كان للقضاء سلطة في تقدير التعويض، فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائياً، وخلصت المحكمة إلى حق المدعي في استيفاء دينه المستحق، وعليه يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الفائدة التأخيرية بواقع 6% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
• المحكمة خلصت إلى حق المدعي في استيفاء دينه، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي الفائدة التأخيرية بواقع 6% سنوياً.