امرأة تخلع زوجها بـ «درهم».. خافت ألا تقيم حدود الله
حسمت محكمة الفجيرة نزاعاً قضائياً لمصلحة زوجة (عربية)، طالبت بتطليقها خلعاً مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية، بعد أن استعصت عليها البقاء تحت كنف زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله معه، مقابل أن ترد المدعية مقدم الصداق الثابت بعقد الزواج ما يعادل «درهم إماراتي واحد».
وأفادت المدعية في الدعوى التي أقامتها ضد زوجها بأنها لم تعد تطيق الحياة مع زوجها لأنه يسيء عشرتها منذ بداية زواجهما، ما زادت الفجوة بينهما واحتدت المشكلات بينهما والخلافات لتصل إلى مرحلة تعذرت الحياة الزوجية فيها بينها وغابت الرحمة والمودة، مقرة صراحةً أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة معه وتخشى بأن لا تقيم حدود الله بسبب هذا الكره.
وذكرت المدعية بأنها لم تجد حلاً لاستمرار الحياة الزوجية حتى بالصلح ما دفعها إلى الافتداء بنفسها باختيارها مخالعة المدعي عليه من خلال رد المهر المعجل الذي قبضته منه، مشيرة إلى أنها ستتنازل في المقابل عن جميع حقوقها الشرعية ومؤخر الصداق ونفقة المتعة إضافة انها مستعدة لرد مقدم الصداق ما يعادل درهم إماراتي واحد حسبما هو ثابت بالعقد.
من جهتها عرضت المحكمة جاهدة الصلح بين الزوجين إلا أن المدعية رفضته وقبله الزوج مقرراً أمام المحكمة بأنه متمسك بالمدعية فهي زوجته وأم أولاده والحياة الزوجية تحتاج إلى أكثر من فرصة حتى تستمر.
وذكرت المحكمة الابتدائية بالفجيرة أن قانون الأحوال الشخصية الاتحادي نص على أن «الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها»، إلا أنه حين يقرر الزوج الرفض تعنتا، فيحق للقاضي أن يحكم بالمخالعة مقابل بدل المناسب وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه اذا تنافر الزوجان واختلفا وظن كل واحد منهما بنفسه أنه لا يؤدى لصاحبه ما تفتضيه العشرة بالمعروف، من حقوق الزوجية والتزاماتها مادية وأدبية فقد شرع الإسلام للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها بعوض تبذله له ويخالعها به فإذا رفض الزوج الخلع بالرغم من بذل الزوجة للبدل تعنتاً ومضرة لها فإن الحكم يكون بيد القاضي في تقرير الخلع بينهما بحكم يصدره ويحدد فيه البدل المناسب.
وقررت المحكمة بتطليق المدعية خلعاً مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية وبانت المدعية عن المدعي عليه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بشروطهما الشرعية وعليها إحصاء عدتها الشرعية المناسبة لحالها من صيرورة الحكم، وقضت بثبوت حضانة المدعية لابنيها حتى تنتهي حضانتها شرعاً، وإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية 200 درهم أجر حضانة شهرياً و1500 درهم نفقة شهرية للأبناء بنوعيها المأكل والملبس، بالإضافة لتسليم المدعي عليه جواز سفرها وصورة طبق الأصل من جواز سفر الحضونين وأصل بطاقات هوياتهما وبطاقاتهما الصحية وشهادات ميلادهما.
كما فرضت المحكمة على المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية ألف درهم أجر مسكن حضانة سنوي شاملاً نفقات الماء والكهرباء والانترنت ومبلغ 5000 درهم مصروفات التأثيث.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news