امرأة تخلع زوجها بـ «درهم».. خافت ألا تقيم حدود الله
حسمت محكمة الفجيرة نزاعاً قضائياً لمصلحة زوجة (عربية)، طالبت بتطليقها خلعاً مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية، بعد أن استعصى عليها البقاء تحت كنف زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله معه، مقابل أن ترد المدعية مقدم الصداق الثابت بعقد الزواج ما يعادل «درهماً واحداً».
وأفادت المدعية في الدعوى التي أقامتها ضد زوجها بأنها لم تعد تطيق الحياة مع زوجها لأنه يسيء عشرتها منذ بداية زواجهما، ما زادت الفجوة بينهما واحتدت المشكلات بينهما والخلافات لتصل إلى مرحلة تعذرت الحياة الزوجية في ما بينهما وغابت الرحمة والمودة، مقرة صراحةً أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا الكره.
وذكرت المدعية أنها لم تجد حلاً لاستمرار الحياة الزوجية حتى بالصلح، ما دفعها إلى الافتداء بنفسها باختيارها مخالعة المدعى عليه من خلال رد المهر المعجل الذي قبضته منه، مشيرة إلى أنها ستتنازل في المقابل عن جميع حقوقها الشرعية ومؤخر الصداق ونفقة المتعة، إضافة إلى أنها مستعدة لرد مقدم الصداق ما يعادل درهماً واحداً حسب ما هو ثابت بالعقد.
من جهتها، عرضت المحكمة جاهدة الصلح بين الزوجين، إلا أن المدعية رفضته وقبله الزوج مقرراً أمام المحكمة بأنه متمسك بالمدعية فهي زوجته وأم أولاده والحياة الزوجية تحتاج إلى أكثر من فرصة حتى تستمر.
وذكرت المحكمة الابتدائية في الفجيرة أن قانون الأحوال الشخصية الاتحادي نص على أن «الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها»، إلا أنه حين يقرر الزوج الرفض تعنتاً، فيحق للقاضي أن يحكم بالمخالعة مقابل البدل المناسب وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه إذا تنافر الزوجان واختلفا وظن كل واحد منهما بنفسه أنه لا يؤدي لصاحبه ما تقتضيه العشرة بالمعروف، من حقوق الزوجية والتزاماتها مادية وأدبية فقد شرع الإسلام للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها بعوض تبذله له ويخالعها به، فإذا رفض الزوج الخلع على الرغم من بذل الزوجة للبدل تعنتاً ومضرة لها فإن الحكم يكون بيد القاضي في تقرير الخلع بينهما بحكم يصدره ويحدد فيه البدل المناسب.
وقررت المحكمة تطليق المدعية خلعاً مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية، وبانت المدعية عن المدعى عليه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بشروطهما الشرعية، وعليها إحصاء عدتها الشرعية المناسبة لحالها من صيرورة الحكم، وقضت بثبوت حضانة المدعية لابنيها حتى تنتهي حضانتها شرعاً، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 200 درهم أجر حضانة شهرياً و1500 درهم نفقة شهرية للأبناء بنوعيها المأكل والملبس، بالإضافة إلى تسليم المدعى عليه جواز سفرها وصورة طبق الأصل من جواز سفر المحضونين وأصل بطاقتي هوياتهما وبطاقتيهما الصحية وشهادتي ميلادهما.
كما فرضت المحكمة على المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 1000 درهم أجر مسكن حضانة سنوياً، شاملاً نفقات الماء والكهرباء والإنترنت ومبلغ 5000 درهم مصروفات التأثيث.