300 ألف درهم تعويضاً لورثة شاب توفي في حادث مروري
رفضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، الاستئناف المقدم من شركة تأمين، على الحكم الصادر من لجنة تسوية وحل منازعات التأمين، بإلزامها بأن تؤدي لورثة شاب آسيوي (والدته وزوجته وأطفاله)، توفي في حادث مروري بالخطأ، مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً على أن يوزع بين الورثة، وفق الأنصبة الشرعية، وقضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وأفادت الشركة في صحيفة الدعوى بأنه لا يحق لورثة المتوفى أي تعويضات، منها علاوة على قيمة دية موروثهم، التي سبق لهم استيفاؤها، وذلك لافتقار مطالبتهم بالتعويضات للسند القانوني لعدم الصحة والثبوت، على سند القول إنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش، فلا يجوز الجمع بين أي منهما، وبين التعويض، وأن الحكم المستأنف غالٍ في تقدير التعويض.
وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف، أن ما تنعاه الشركة بعدم جواز تعويض للورثة مرة أخرى، بعد أن صرف لهم قيمة التعويض، فإنه في غير محله، وذلك بأن ما تقتضيه المادة 299 من قانون المعاملات المدنية أن المحظور، هو الجمع بين الدية الشرعية أو الأرش، وبين التعويض عما يلحق بشخص مضرور، نتيجة الإيذاء الواقع عليه، أما التعويض المستحق لورثته عما يصيبهم من ضرر شخصي مادي أو أدبي، بسبب فقدهم موروثهم، فإنه يخرج من نطاق التعويض الذي نعاه المشرّع يحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش، وبالتالي فإنه يجوز للقاضي الجمع بين الدية المستحقة لورثة المتوفى، وما يكون قد لحق أشخاصهم من أضرار أدبية، وعليه فإن نعي الشركة على غير أساس.
وأوضحت أن المتوفى كان ينفق على والدته وزوجته وأبنائه، وبوفاته فقدت الأم والزوجة والأبناء مصدر رزقهم، إضافة إلى ما أصابهم من ضرر أدبي، تمثل في فقد الابن والزوج والأب، وقد حدثت الوفاة فجأة بعد الاغتراب سعياً وراء الرزق له ولعائلته، وعليه يكون الحكم الصادر من لجنة تسوية وحل المنازعات كافياً لحمل قضائه، وله أصل ثابت في الأوراق، وبما يتفق مع قانون المعاملات المدنية، حيث إن القانون لم يحدد معايير معنية لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، وعليه يكون مبلغ التعويض المحكوم به مناسباً لجبر هذه الأضرار، ويضحى ما تثيره الشركة، لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير التعويض الذي تستقل به المحكمة مما يتعين رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وعليه تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الشركة المصروفات وأتعاب المحاماة.