سائق يدهس طفلة ويتسبب في موت جنين في بطن أمه
قاد سائق (خليجي) مركبته على شارع دون إنارة في منطقة شعم شمال إمارة رأس الخيمة، ودهس ثلاث فتيات (خليجيات)، فاطمة (13 عاماً) وشقيقتها ابتسام (20 عاماً) حامل في الشهر الخامس، وقريبتهما شمسة (13 عاماً)، ما تسبب في وفاة الطفلة شمسة وفقد ابتسام لجنينها، وأقام المدعيين والدا شمسة دعوى أمام محكمة مدني جزئي للمطالبة بتعويضهما بـ 200 ألف عن الضرر الأدبي والمادي الذي لحقهما جراء وفاة ابنتهما، وقضت المحكمة بإلزام السائق وشركة التأمين بأن يؤدياً لهما 120 ألف درهم تعويضاً عما لحقهما من ضرر أدبي.
وتفصيلاً، أفاد المدعيان بأن السائق المتسبب في الحادث، والمؤمن مركبته لدى المدعى عليها الثانية، اسندت له النيابة العامة تهمتي عدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وتسبب في الحادث وقضت المحكمة بحبس المتهم مدة شهر وتغريمه 10 آلاف درهم ووقف رخصة قيادته مدة سنة، حيث تم الاستئناف على الحكم من النيابة العامة بعد أن توفيت المجني عليها شمسة موروثة المدعيين وعدم القضاء بدية جنين المجني عليها ابتسام، حيث عدلت المحكمة وصف التهمة للمتهم إلى التسبب في موت المجني عليها شمسة، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المتسبب في الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها بأن يؤديا لأولياء دم شمية 200 ألف درهم دية شرعية وبأن يؤديا لأولياء دم جنين المجني عليها ابتسام 20 ألف درهم دية شرعية.
وأفادت وكيلة شركة التأمين المحامية حنان البايض، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وتابعت أن ملابسات الحادث تؤكد إنعدام أي مسؤولية للسائق فيما لحق بالمجني عليهم من أضرار مزعومة بلا دليل، حيث أن الثابت من تقرير الشرطة ومخطط الكروكي أن مكان وقوع الحادث طريق ذو مسارين متعاكسين غير منفصلين ولا توجد به إنارة ومخصص لمرور المركبات، وأن قيام ورثة المدعين بالسير وسط الطريق بلباس أسود (عباية) وهو طريق السيارات ما يجعلها متسببين بشكل مباشر فيما لحق بهما.
وأوضحت أن موكلتها مصممة على أنه لو التزمت المتوفية شمسة ببديهيات أنظمة المرور والسير وقواعد الانتباه والحذر والمحافظة على الحياة لما وقع الحادث ولما حدثت الوفاة، وكان لتصرفها بالسير وسط الطريق البعيد كل البعد عن المنطق والعقل السبب الرئيس في الحادث وما نتج عنه، وطالبت البايض بعدم قبول الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولعدم استنادها على أساس قانوني صحيح.
وأكد وكيل المدعيين المحامي خالد العسقلاني، أن أساس الدعوى المسؤولية التقصيرية وحق المضرور في التعويض عما أصابه، وأن دفع وكيل شركة التأمين غير سديد باعتبار أن المتسبب في الحادث تمت إدانته بموجب حكم جزائي، لذلك يطلب بالحكم لصالح الدعوى.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، إنه لم يثبت للمحكمة مشاركة المجني عليها شمسة في بالخطأ في الحادث المروري، وبالتالي لا يمكن للمحكمة إعادة مناقشة مدى مساهمتها في الخطأ الذي أدى إلى وفاتها، موضحة أن الطفلة شمسة توفيت عن عمر 13 سنة وأن الضرر المادي الذي يدعيه المدعيين غير ثابت بأنهما حرما من منفعة مادية.
وأوضحت أن الضرر الأدبي الذي وقع على المدعيين لأنها توفيت في عمر الزهور وكانت تملأ البيت فرحاً على والديها وأن وفاتها من شأنها أن يولد لديهما الشعور بالحزن لفقدانها في ظروف صعبة، وعليه تلزم المحكمة المدعى عليهما المتسبب في الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها بأن يؤديا للمدعيين 120 ألف درهم تعويضاً عما لحقهما من ضرر أدبي نتيجة وفاة موروثتهما وإضافة إلى الفائدة القانونية 6% ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك وألزمت المدعى عليهما بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news