إنقاذ مستقبل مستثمر في دبي بـ مادة قانونية جديدة

صورة


ألغت محكمة الجنح في دبي قراراً بإبعاد مستثمر آسيوي حكم عليه بالغرامة والإبعاد بعد إدانته بتهمة تعاطي المخدرات، مستفيداً بالقانون الجديد لمكافحة المخدرات رقم 30 لسنة 2021 الذي جعل الإبعاد جوازياً وليس وجوبياً وفق القانون السابق، وذلك بعد تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم.

وتفصيلاً، أفاد شاهد من إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة بأن معلومات وردت حول قيام المتهم بتعاطي المخدرات وحيازة كمية منها، فتم استصدار إذن بتفتيش مسكنه، وبمداهمة الشقة وتفتيشها عثر على مادة داكنة لها المظهر المميز لمخدر الحشيش، بالإضافة إلى مادة بلورية تشبه الكريستال، وبفحص عينة من بوله تأكد تعاطيه الحشيش فوجهت إليه تهمة حيازة المواد المخدرة وتعاطيها.

وبعد النظر في الدعوى قضت محكمة أول درجة بتغريمه مبلغ 5000 درهماً ومصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة.

إلى ذلك طعن المحامي محمد عبدالله الرضا الممثل القانوني للمتهم عن طريق المعارضة ملتزماً بموعدها المحدد، وطلب في مذكر الدفاع تطبيق المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على أن إبعاد الأجنبي جوازي لهيئة المحكمة حال إدانته في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة بقصد التعاطي، باعتبار أن القانون الجديد المشار إليه هو الأصلح للمتهم، لذا يجب أن يتم تطبيقه بحسب الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات.

والتمس من هيئة المحكمة إلغاء قرار الإبعاد نظراً لأن سجل المتهم يخلو من أي سوابق ولديه استثمارات داخل الدولة، إذ أنه المسؤول عن إدارة مشروعات والده، وينحدر من أسرة كريمة ذات سمعة طيبة تعيش في الإمارات، وانقطعت علاقة أفرادها وارتباطهم بدولتهم الأم كونهم مقيمين في الدولة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وبعد النظر في الطلب قضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار الإبعاد مكتفية بالغرامة.

تويتر