خلاف على سيارة يقود امرأتين إلى المحكمة
اشترت امرأة (خليجية) سيارة من امرأة (عربية)، ثم اكتشفت أنها مرهونة للبنك وعليها حجز في شباك المرور وتعميم لارتكابها مخالفات مرورية، فأقامت دعوى مدنية أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة للمطالبة باسترجاع قيمة السيارة والتأمين، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإرجاع 11 ألفاً و270 درهماً ثمن السيارة وألزمتها بالمصروفات والرسوم.
وأفادت صحيفة الدعوى بأن الخليجية اتفقت مشافهة مع امرأة على شراء سيارتها بقيمة 22 ألف درهم وسلمتها جزءاً من المبلغ بقيمة 15 ألف درهم، وتسلمت السيارة على أن تقوم لاحقاً بسداد بقية الثمن بمجرد إتمام إجراءات التنازل، إلا أن المدعى عليها ماطلت في إجراءات التنازل ونقل الملكية وتبين لاحقاً أن السيارة مرهونة لبنك وعليها حجز وتعميم صادر من الجهات المختصة، ولا يمكن نقل الملكية إلا بعد سداد الرهن ورفع الحجز.
وأضافت أن المدعى عليها زعمت عدم وجود أي مشكلات على السيارة ورفضت إرجاع المبلغ، وتم سحب المركبة وحجزها في الشبك لوجود تعميم عليها، حيث طلبت الخليجية من المدعى عليها تسليمها ملكية السيارة على أساس أن تتولى حل المشكلة بإدارة المرور وإرجاع السيارة، إلا أنها احتفظت بالملكية لنفسها ورفضت إرجاع المبلغ الذي سددته كجزء من قيمة السيارة إضافة إلى مبلغ بقيمة 1800 درهم قيمة تأمين السيارة.
وأكدت المدعى عليها أن الخليجية اشترت السيارة وتسلمت منها 15 ألف درهم على أن يتم سداد بقية المبلغ وقدره 7000 درهم عندما تجدد إقامتها وهويتها لتتمكن من إنهاء إجراءات نقل الملكية، وتابعت أنه تم فحص المركبة من قبل زوج المدعية وتبين أنها سليمة لكن اتضح لاحقاً وجود تعميم عليها من البنك.
وأوضحت أنها وعدت المدعية بإنهاء التعميم، إلا أن المدعية احتفظت بالسيارة رغم أنها عرضت عليها إلغاء البيع، لافتة إلى أنها سددت المبلغ المرهون للبنك لإنهاء إلغاء التعميم وفك رهن البنك.
وجاء في حكم محكمة مدني جزئي أن الثابت بالأوراق وجود اتفاق بين الطرفين على بيع السيارة واستلام المدعى عليها جزءاً من ثمنها، وأنه تعذر نقل الملكية بسبب رهن البنك ووجود تعميم عليها وذلك دون علم المدعية، وطالما أخلت المدعى عليها بالتزاماتها فإن المحكمة تلزمها بإرجاع المبلغ الذي تسلمته من المدعية بعد خصم قيمة المخالفات التي ارتبكت أثناء وجود السيارة مع المدعية بقيمة 3730 درهماً، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 11 ألفاً و270 درهماً، وإلزامها بمصروفات الدعوى والرسوم، ورفض ما زاد على ذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news