الحبس والغرامة عقوبة تحويل أموال غير مشروعة
حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من بعض التصرفات قد يستسهلها البعض، لكن عقوبتها وخيمة، ومنها عدم التزام البعض القوانين والتشريعات التي وضعتها في عمليات تحويل الأموال، موضحاً أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، شدد عقوبة تحويل الأموال غير المشروعة إلكترونياً بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين درهم.
وأكد الشريف، ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، أن غسل الأموال يعد من أكبر وأكثر المشكلات والمعضلات التي تواجه الدول، موضحاً أن المقصود بجريمة غسل الأموال أنها عملية تحويل أموال متحصلة من جناية أو جنحة، ويتم نقلها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، بما يعني أن الجاني أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة فيها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وأضاف أن مواجهة غسل الأموال، هي وسيلة من وسائل الكشف عن الجريمة، وتنضيب أو تجفيف مصادر دخل مرتكب هذه الجريمة، وتضييق الدائرة عليه، للحد من جرائمه الأصلية، عدا بعض الذين يتعمدون الغسل، بقصد التهرب الضريبي، وهذه جريمة بحد ذاتها، لذلك عمد المشرع إلى تجريم هذا الفعل بكل صوره على الإطلاق، وفق قوانين مكافحة غسل الأموال، وعدد صورها.
ولفت الشريف إلى أن المشرع أضاف صورة أخرى لجريمة غسل الأموال، مشتملة في قانون الشائعات، في المادة (30)، وقرر أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها، في قانون مواجهة غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على خمسة ملايين درهم، ولم ينص كعادته على عبارة «أو إحدى هاتين العقوبتين»، وهو ما يعني أن المشرع قد تشدد على كل من أتى عمداً، باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أي من الأفعال الآتية: تحويل الأموال غير المشروعة، أو نقلها، أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها، إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنشأ، أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو نشر معلومات، أو بيانات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو للتحريض عليها.