"الشائعات" يتصدى للمحرضين على الفجور عبر التواصل الاجتماع.. فيديو
أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن المشرع الإماراتي شدد في قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبة التحريض على الفجور والدعارة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي السجن والغرامة المالية.
وقال الشريف إن مصطلح التحريض على الفجور والدعارة، في التعريف القانوني المصري، هو اللواط وزنا المحارم والبهتان، مضيفا أنه وفق الضوابط الشرعية، فهو هيئة حاصلة للنفس، بها يباشر أمور على خلاف الشرع والمروءة، مضيفا أنه يمكن القول أن الفجور، هو حالة الجموح بعيداً عن السلوك الإنساني القويم، الذي يتمثل في حفظ الإنسان لنفسه وجسده، عن ارتكاب الفواحش والتي نهت عنها كل الشرائع السماوية والأرضية.
وبالنسبة لمصطلح الدعارة، فيقصد به أن يتحول جسد الإنسان إلى سلعة، يتم استغلالها لغرض ارتكاب الفواحش، وهو يعني أن يكون جسد الذكر أو الأنثى سلعة للاستغلال الفاحش.
ونبه الشريف خلال حلقات تبثها صحيفة الإمارات اليوم عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثا إلى أن هذه التصرفات منعها القانون، ووضع لها عقوبة، وأيضاً لم يفت على المشرع الإماراتي أن يواجه صورها حتى في واقع العالم الافتراضي، بعد ما لمس وتلمس وجودها في ذاك العالم المعتمد على المرئيات والسمعيات.
وأشار إلى أن المشرع قرر في المادة (33 ) من قانون الشائعات، أن يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل ن (250) ألف درهم، ولا تزيد عن مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر، على ارتكاب الدعارة أو الفجور، أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأشاد الشريف بما أقره المشرع للتصدي لمثل هذه التصرفات، التي شاعت وانتشرت من خلال وسائل التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تدخل بيوتنا من كل العوالم والعواصم، وكذا تصديه لأمثال هؤلاء باعتبارهم محرضين، يعني كل من يعمل على إغواء آخر، يكون معرض لمثل هذه العقوبة، بل وتشدد القانون في نفس المادة 2/33/ وقرر أن تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن مليون درهم، إذا كان المجني عليه طفل، وهنا قصد المشرع حماية الطفولة وبراءتها من براثن أمثال هؤلاء المجرمين الذين لا يرعون في الناس إلاً ولا ذمة.
https://www.instagram.com/p/Ca6xMJvlt2I/?utm_source=ig_web_copy_link