براءة طالب جامعي دخن سيجارة حشيش دون قصد
قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة، ببراءة طالب (عربي) من تعاطي سيجارة حشيش دون قصد، لخلو الأوراق من دليل القصد الجنائي.
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم تعاطى مادة مخدر الحشيش وعليه قضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف لدى محكمة استئناف الجنح.
وأشار وكيل المتهم، المحامي رمزي العجوز، في مذكرة الدفاع إلى بطلان إجراءات القبض وانتفاء القصد الجنائي لجريمة التعاطي.
وأوضح أن صحيفة موكله خالية من أي سوابق سواء في المخدرات أو غيرها وأنه طالب جامعي ويتميز بحسن السير والسلوك، وأنه لم يكن يعلم بأن السيجارة تحتوي على مادة الحشيش المخدرة وهو ما انتفى تماماً بالأوراق وثبت عدم علمه بماهيتها، الأمر الذي تكون معه البراءة واجبة الإعمال وفق صحيح القانون. وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف الجنح، أن المتهم أنكر في التحقيقات علمه باحتواء السيجارة على مخدر الحشيش وأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، كما أنه من المقرر لقيام الركن المعنوي في جريمة تعاطي المواد المخدرة أن يثبت علم المتهم بأن ما يتعاطاه مواد مخدرة ممنوعة قانوناً.
وأوضحت أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، وعليه فإنها ترجح عدم علم المتهم بأن السيجارة التي تناولها تحتوي على مادة مخدرة ولاسيما أن متهماً آخر في القضية قرر أن المتهم لم يكن يتعاطى معه وربما أخذ السيجارة من علبته.
وأشارت إلى خلو الأوراق من دليل على توافر القصد الجنائي بحق المتهم، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه لأن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه.
وأضافت أنها تطمئن إلى صحة إقرار المتهم أمامها بتعاطيه مخدر الحشيش دون علمه بمحتوى السيجارة، ومن ثم تأخذ المحكمة بالحكم المستأنف جزءاً مكملاً لأسباب حكمها، وعليه تقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم.