إطار مركبة يتسبب في قضية تعويض بـ 150 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى تعويض أقامه مالك مركبة ضد شركة سيارات، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية التي اصابته نتيجة تعرضه لحادث اصطرام ناتج عن تركيب الشركة إطار لمركبته بقوة تحمل أقل من المطلوب.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة سيارات، التمس في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 120 ألف و544 درهم تعويضاً مادياً و مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً معنوياً و أدبياً، مع إلزامها بالرسوم و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اشترى إطارات لمركبته بضمان سنتين من الشركة المدعى عليها، وتبين وجود تضرر في الإطار الأمامي من جهة اليمين فتوجه إلى المدعى عليها و الكائن مقرها بمنطقة المصفح الصناعية , وبالفعل تم استبدال الإطار و لكن بقوة تحمل أقل، ما أدى إلى انفجاره حال قيادته للمركبة في طريق عودته ما عرض المركبة لحادث سيره نتيجة الانحراف المفاجئ وارتطامها بالحاجز الخرساني، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية جراء ذلك الحادث المروري.
وقدم المدعي، سنداً لدعواه صور ضوئية من مخطط حادث مروري من شركة ساعد للأنظمة المرورية، وشهادة تأمين على الإطارات، وملكية المركبة، وصور للمركبة حال وقوع الحادث والأضرار التي لحقت بها، بالإضافة فاتورة صادرة من المدعى عليها بقيمة المبالغ المالية لإصلاح المركبة، فيما قدم المدعى عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
من جانبها أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الأصل براءة الذمة، كما أنه من المقرر من قانون الاثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق المرفقة ومنها مخطط حادث صادر من شركة ساعد للأنظمة المرورية والذي أثبت تعرض المدعي لحادث مروري أثناء قيادته للمركبة على امتداد شارع هزاع باتجاه الريم قبل أول إشارة لدخول الجزيرة وكان سبب ذلك هو الانحراف المفاجئ عن خط سيره صدم حاجز خرساني، إلا أن ذلك التقرير لم يبين أن سبب الحادث كان انفجار أحد الإطارات التابعة للمركبة.
وأشارت المحكمة إلى أنها لم تستخلص ثمة خطأ قد صدر من المدعى عليها وقد جاءت أقوال المدعي مرسلة دون دليل أو قرينة تساند ما ادعى به، لافته إلى أنه بانتفاء ركن الخطأ تنهار جميع أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض الأمر الذي تكون معه الدعوى جاءت على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news