تاجر يقدم إلى المحكمة براءة ذمة بتوقيع مزور وبصمة صحيحة
قضت محكمة العين الابتدائية بتحويل أوراق دعوى إبراء ذمة إلى النيابة العامة، بعد أن ثبت تزوير التوقيع الوارد بإقرار إبراء الذمة المنسوب إلى المدعى عليه، كما قضت المحكمة بإثبات صحة بصمة المدعى عليه على الإقرار.
وفي التفاصيل، أقام تاجر دعوى ضد مستثمر، طالب فيها بالحكم بإثبات صحة توقيعه على إقرار إبراء الذمة، مشيراً إلى أنه تربطه بالمستثمر معاملات مختلفة منذ فترات طويلة، وتحصل منه على شيكات وإيصالات أمانة وسندات مديونية لا يعرف عددها ولا المبالغ المحددة فيها، وفي 20 يناير 2020 تحصل منه على إبراء ذمة وتنازل عن أية مبالغ مالية يطالب بها، وهو الإقرار سند الدعوى الممهور بتوقيع وبصمة المستثمر، ثم فوجئ بقيامه بتحريك بلاغات عدة للمطالبة بشيكات في حوزته، وحرك عدداً من القضايا للمطالبة بتلك المبالغ، وقدم سنداً لدعواه صورة ضوئية للإقرار موضوع الدعوى، وصورة من ترجمته. فيما قدم دفاع المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بالطعن بالتزوير على التوقيع والبصمة الواردين على المحرر موضوع الدعوى المنسوبين للمدعى عليه، وطالب بندب المختبر الجنائي للاطلاع على أصل هذا المحرر لبحث التوقيع بالإمضاء وبصمة اليد المنسوبين له، لبيان ما إذا كان هو (المدعى عليه) الكاتب لبيانات وتوقيع وبصمة هذا المحرر من عدمه.
وأظهر تقرير المختبر الجنائي أن المدعى عليه لم يوقع على مستند الإقرار، والتوقيع مزور عن طريق المحاكاة، والبصمة الموجودة على أصل المستند موضوع الفحص تنطبق تمام الانطباق على بصمة أصبع الإبهاء الأيسر للمدعى عليه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من تقرير المختبر أنه قام بإجراء المضاهاة وفق الأسس الفنية، وانتهى إلى تطابق البصمة الموجودة على الإقرار تمام الانطباق مع بصمة أصبع الإبهام الأيسر للمدعى عليه، وأن المستند موضوع الفحص لا يوجد به من المظاهر الفنية ما يشير إلى تعرضه للتزوير أو التزييف، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المدعى عليه هو من بصم على الإقرار موضوع الدعوى، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الأخير من أن البصمة لا تتوافر بها العلامات الفنية اللازمة للمضاهاة، فضلاً عن أنها قد أخذت سهواً أو عن غير قصد، وأنها اختلست من المدعى عليه، ذلك أن الأخير لم يثبت صحة ما يدعيه.
وعن طلب إثبات صحة التوقيع، أشارت المحكمة أن الثابت من تقرير المختبر الجنائي المنتدب في الدعوى، الذي تطمئن إليه المحكمة لكفاية الأبحاث التي أجريت، وسلامة الأسس التي بني عليها، أن التوقيع الوارد بالإقرار موضوع الدعوى مزور، ولا ينسب إلى المدعى عليه، بما تكون معه الدعوى في شقها المتعلق بإثبات صحة التوقيع فقدت سندها، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعي من طلب إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، لإثبات قيام المدعى عليه بالتوقيع على الإقرار بكامل إرادته.
وحكمت المحكمة بإثبات صحة بصمة المدعى عليه على الإقرار موضوع الدعوى، وبالتحفظ على الإقرار موضوع الدعوى الذي ثبت تزوير التوقيع الوارد فيه، وإرسال صورة من المحاضر المتعلقة بالتزوير إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها، بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً، إما بفوات مواعيد الطعن بالاستئناف أو الفصل فيه نهائياً في الاستئناف.