رجل يطالب طليقته برد 356 ألف درهم
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى أقامها رجل ضد طليقته، ادعى إقراضها مبلغ 356 ألف درهم قبل الطلاق، بموجب تحويلات بنكية، وامتنعت عن ردها دون وجه حق.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته، طالب فيها بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له مبلغ 356 ألف درهم، مع إلزامها المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، والفائدة بواقع 12% مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه أقرض المدعى عليها هذا المبلغ ولم ترده له، وأرفق صور كشوفات حساب، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم سماع الدعوى وفقاً للمادة 336 من قانون المعاملات المدنية وطلبت رفض الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من المقرر قانوناً أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان زوجاً للمدعى عليها عند تحويل المبلغ محل الدعوى منه لها، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على أن المبلغ المحول منه إلى المدعى عليها وقت قيام العلاقة الزوجية كان على سبيل القرض، ولم يكن سداداً لدين في ذمته للمدعى عليها، لاسيما أن المدعي لم يطلب إجراء تحقيق لإثبات ما يدعيه من أن المبلغ المحول منه إليها كان على سبيل القرض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم.