محكمة أول درجة قدّرت التعويض بـ 3 ملايين درهم
خطأ طبي يكلّف طبيباً ومستشفى خاصاً 800 ألف درهم
قضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي بتعديل حكم قضت به محكمة أول درجة، بتعويض قيمته ثلاثة ملايين درهم لمصلحة ضحية خطأ طبي فادح وزوجته وابنته، ليصبح 800 ألف درهم، بعد تداول الدعوى في مراحل قضائية عدة، بين المجني عليه وطبيب ومستشفى خاص.
بدأت الواقعة حين عانى المدعي الأول آلاماً أسفل الظهر، وتوجه إلى مستشفى خاص، وأجرى له الطبيب المدعى عليه عملية جراحية، وساءت حالته، فلجأ إليه وأخضعه للعلاج بالحقن، ثم أجرى له جراحة ثانية، واستمرت الآلام، فدخل المستشفى مجدداً، وتم علاجه مرة أخرى بالحقن، لكن حالته تفاقمت، وعاد إلى المستشفى ذاته، وحين راجع الطبيب، أخبره بأنه تلقى الحقن في المستوى الخاطئ.
وظل يتردد على المستشفى أكثر من عام، وتدهورت حالته كلياً، وخضع لأربع جراحات، وانتهى به الأمر إلى العجز عن المشي، وفقدان السيطرة على قضاء الحاجة والقدرة على ممارسة واجباته الزوجية، فضلاً عن ضعف شديد في الطرف الأيمن، وألم بالغ في الظهر، وتدهور حاد في وظائف أخرى من جسده. وأفادت الدعوى بأن المريض راجع مستشفى آخر، وتبيّن أنه يعاني آثاراً سلبية للعلاج الخاطئ، فقدم شقيقه شكوى ضد الطبيب والمستشفى الأول في سلطة المدينة الطبية، وتم تشكيل لجنة للتحقيق، وانتهت إلى إدانة الطبيب، وقررت إيقاف ترخيصه ثلاثة أشهر، واصفة ما حدث بأنه جملة من الأخطاء الفادحة، مشيرة إلى عدم وجود احتمالات لتحسن حالته، وحاجته لعملية تصحيح علاجية تتضمن علاج الألم الأصلي، والمضاعفات الناتجة عن العلاج الخاطئ.
وبناءً على تقرير اللجنة، أقامت زوجة المريض وابنته القاصر دعوى مدنية، وطالب المدعى عليهما (الطبيب والمستشفى) محكمة أول درجة في المرحلة الثانية من التقاضي بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، وهم ضحية الخطأ الطبي عن نفسه، وعن ابنته القاصر وزوجته، لكن المحكمة رفضت هذا الدفع، نظراً لأن الأضرار التي لحقت به أعجزته عن ممارسة عمله، ما ترتب عليه أضرار مادية لحقت بأسرته، فضلاً عن عدم قدرته على أداء واجباته تجاه زوجته، أو القيام بدوره كأب.
وأكدت المحكمة المدنية الابتدائية أن الثابت لديها من أوراق الدعوى، وفق تقرير سلطة دبي الطبية، سوء إدارة من قبل الطبيب، أدت إلى إيقاف رخصته، مشيرة إلى اطمئنانها إلى تقرير اللجنة بارتكاب خطأ طبي جسيم، وأن المدعين الأب والزوجة والابنة أصابتهم أضرار مادية وأدبية، وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن مبلغ ثلاثة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم. ولم يرتض طرفا الدعوى الحكم، فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف المدنية، وطالب الطبيب والمستشفى بعدم قبول الدعوى مجدداً، لرفعها من غير ذي صفة، بالنسبة للابنة والزوجة، وندب لجنة طبيبة متخصصة لإعادة الكشف الطبي، وتحديد الحالة المرضية، وبيان ما إذا كانت هناك مساهمة في الخطأ من قبل مراكز ومستشفيات أخرى راجعها المدعي. كما طعن المريض عن نفسه، وبصفته عن زوجته وابنته، مطالبين بتعديل الحكم، والقضاء لهم بمبلغ 10 ملايين درهم جبراً للأضرار المادية والمعنوية.
من جهتها، وبعد النظر في الدعوى، انتهت المحكمة إلى تعديل مبلغ التعويض، ليصبح 800 ألف درهم، بالتضامن بين جهة الالتزام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news