حال عدم وجود الزوجة في الدولة
«الأحوال الشخصية» يمنح المواطن حق إسقاط الحضانة عن مطلقته الأجنبية
أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، منح المواطن حق إقامة دعوى إسقاط الحضانة عن مطلقته الأجنبية، حال زواجها من آخر، حتى لو كانت تقيم خارج الدولة.
وعرض الشريف، ضمن حلقات مصورة، تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية الصادر حديثاً، قصة مواطن تزوج من عربية، وسافرت إلى دولتها بعد الطلاق وبصحبة ابنته، ويرغب في إقامة دعوى إسقاط حضانة بعد علمه بزواجها من آخر.
وقال السائل، إنه «مواطن يبلغ (45 سنة)، متزوج منذ عدة سنوات ورزق من زوجته بأولاد، وأقدم على الزواج مرة ثانية من فتاة عربية، رزق منها ببنت عمرها الآن ست سنوات، لكن نتيجة خلافات عائلية، طلقها منذ ثلاث سنوات، وأنه وافق حينها أن تكون حضانة البنت مع مطلقته، بشرط إنها إذا تزوجت تعود الحضانة له».
وذكر أن «مطلقته سافرت إلى دولتها بصحبة ابنته، وعرف أخيراً أنها تزوجت شخصاً من جنسيتها، ويعمل في إسبانيا، وإنها ستسافر إليه وتعيش معه هناك»، متابعاً أنه «تواصل أخيراً مع مطلقته كالعادة للاطمئنان على ابنته، لا سيما وأنه ملتزم نحوها بالنفقة خلال تلك الفترة، وسألها عن صحة ما سمعه عن زواجها، ولم تنكر الأمر، ووافقت على أن ترجع البنت له، لكنها طلبت تأجيل التسليم لحين قرب سفرها مع زوجها، لكن من نحو شهر، عرف أن مطلقته سافرت مع زوجها وتركت البنت عند أمها في دولتها».
ويتابع السائل أنه «حاول التواصل مع أم طليقته، لكنها لم ترد عليه، متسائلاً ماذا يفعل؟، وهل بإمكانه أن يقيم دعوى أمام القضاء الإماراتي يطالب فيها طليقته وأمها برد ابنته لكي تعيش معه، ويقوم على رعايتها وتعليمها وتربيتها في وسط إخوانها وأهلها، أم أن عليه أن يسافر إلى دولة مطلقته أو الدولة التي سافرت إليها مع زوجها الجديد، ليقيم عليها دعوى هناك؟»
من جانبه أوضح الدكتور يوسف الشريف، أنه يمكن للسائل أن يرفع دعوى ضم أو إثبات حضانة ابنته لزواج مطلقته، وإخلالها بالشرط المتفق عليه معه، وتركها للبنت في بلد أجنبي وعدم رعايتها المباشرة لها، وباعتبار أن البنت مواطنة إماراتية وبالتالي مصلحتها في أنها تعيش في بلدها ووسط أهلها كي يتمكن من ممارسة ولايته الطبيعية والشرعية عليها، ويلحقها بمدارس الدولة بحكم سنها.
وأكد أن محاكم الدولة مختصة بالفصل في دعوى السائل بموجب نص البند رقم (5) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي التي تنص على أن: «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news