يترتب عليها حقوق وواجبات بين الولي الشرعي والصغير
«استئناف دبي» ترد ولاية أب على ابنته رغم تنازله عنها
ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية يحرم أباً من الولاية على ابنته (7 سنوات)، بالاستناد إلى اتفاق بين الأبوين وافق بموجبها على التنازل عن الولاية، وأسست المحكمة الابتدائية حكمها بالإلغاء على ذلك، لكن ردت محكمة الاستئناف الولاية للأب كون اتفاق الصلح الذي تنازل فيه عنها يخالف النظام العام وصريح القانون.
وتفصيلاً، أقام أب (عربي) دعوى يطالب ببطلان اتفاق صلح مع زوجته وتنازل فيه عن حق الولاية على طفلته، كون الاتفاق خالف النظام العام وصريح نصوص قانون الأحوال الشخصية، كما طالب بإسقاط الحضانة عن الأم بدعوى عدم أمانتها على المحضونة.
وأسس الأب دعواه على أن الأم غير حريصة على ابنتهما، إذ سافرت خارج الدولة، ما حرمها حقها في التواجد بمدرستها خلال فترات طويلة، فضلاً عن تقاعسها عن توفير الرعاية الطبية اللازمة كونها مريضة بالتوحد، ما يستوجب إسقاط الحضانة عنها وضمها إليه، خصوصاً في ظل إقامة والدته داخل الدولة.
من جهتها، طالبت مطلقته في دعوى متقابلة بزيادة نفقة المعيشة للطفلة لتكون 7000 درهم شهرياً، وإلزامه بتوفير مسكن بمبلغ 70 ألف درهم سنوياً، وبدل أثاث 25 ألف درهم كل ثلاث سنوات، فضلاً عن فواتير شهرية 2000 درهم للكهرباء والغاز وخلافه، وسداد مصاريف دراسة الطفلة، وسيارة قيمتها 200 ألف درهم، وسائق وخادمة وتأمين صحي للطفلة.
وأسست مطالبها على أنها طلقت منه بسبب تصرفاته التي كانت تعرض سلامتها وحياة ابنتهما للخطر، ووقعت معه اتفاق تسوية حدد بموجبه آلية الطلاق والنفقات، لافتة إلى أنها كانت تعمل بوظيفة مدير إقليمي بشركة عالمية، ولم تستطع الاستمرار في عملها بسبب ظروف جائحة كورونا، وبالتالي انقطع مصدر دخلها، نافية اتهامات زوجها بالتقصير والتقاعس عن رعاية ابنتهما سواء في الدراسة أو العناية الطبية.
وأوضحت أن الاتفاق الموقع بينهما يمنحها حق السفر مع الطفلة خارج الدولة، دون الحصول على موافقة مسبقة منه وإخطاره عبر البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن النفقة التي اتفقا عليها لم تعد كافية لسد حاجة الطفلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وزيادة احتياجاتها مع تقدمها في السن.
ورفضت محكمة أول درجة طلبه بإلغاء بند تنازله عن الولاية، كونه وقع على الاتفاق بمحض إرادته، كما رفضت طلبه بإسقاط الحضانة عنها لأن هذا حق أصيل لها.
وفي الدعوى المتقابلة من قبل الأم، قضت المحكمة بإلزامه بسداد فواتير بقيمة 600 درهم شهرياً، وتحديد إقامة الخادمة وكسوة العيد للطفلة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ولم يرتضِ الطرفان الحكم الابتدائي وطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف، وأفاد الممثل القانوني للأب، المحامي بدر عبدالله خميس، بأن حكم أول درجة أخطأ في عدم الاستجابة لطلبات الأب، مؤكداً أن حق الولاية أصيل له، وتنازله عنه في الاتفاق يخالف صريح القانون والنظام العام، وتم في ظروف معينة ووفق شروط لم تلتزم بها مطلقته.
فيما نعت الأم طعنها على خطأ الحكم الابتدائي في عدم الاستجابة لجميع طلباتها رغم تحسن الوضع المادي لطليقها واستحقاقها النفقات التي طالبت بها، لخسارتها عملها وحاجتها للأموال حتى تستطيع رعاية ابنتها.
وبعد النظر في الطعنين، انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الولاية على النفس تكون للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث، مؤكدة أن الولاية ذات شأن عظيم لما ترتبه من حقوق وواجبات بين الولي الشرعي والصغير، ولا تنتقل إلا وفق الشروط المقررة شرعاً وقانوناً ولا يصح العبث بها، وإنما يمكن التنازل عن بعض أعمالها وليس جميعها.
وقررت المحكمة إلغاء بند تنازل الأب عن الولاية من الاتفاق الموقع بين الطرفين، لأنه بند باطل يخالف القواعد الشرعية والقانونية ويجوز له العدول عنه وإعادة الحال إلى سابق عهدها، وفي المقابل رفضت طلب الأب بإسقاط الحضانة عن الأم، وأيدت الحكم الابتدائي في ما عدا ما سبق.
• أسس الأب دعواه على أن الأم غير حريصة على ابنتهما، إذ سافرت خارج الدولة، ما حرمها حقها في التواجد بمدرستها خلال فترات طويلة، فضلاً عن تقاعسها عن توفير الرعاية الطبية اللازمة كونها مريضة بالتوحد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news