إلزام راكب ضرب سائق تاكسي بـ 10 آلاف درهم تعويضاً
رفض راكب دفع أجرة التوصيل لسائق تاكسي، واعتدى عليه بالضرب، وأصابه بكدمات في الوجه قبل أن يهرب، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الراكب بأن يؤدي للسائق 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
وفي التفاصيل، أقام سائق تاكسي دعوى، طالب فيها إلزام راكب بأن يؤدي له 20 ألف درهم مع الفائدة القانونية، موضحاً أنه خلال توصيل المدعى عليه لمنطقة خارج جزيرة أبوظبي، وعند وصوله إلى المنطقة المحددة، رفض دفع أجرة التوصيل، واعتدى عليه بالضرب، وأصابه بكدمات وخلخلة في الأسنان، وهرب، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن الراكب قام بالاعتداء على السائق، ما نتج عنه رضه وكدمه في شفته السفلى، وتخلخل في الأسنان، كما أن الثابت أن المدعى عليه لم يؤد له الأجرة المستحقة، ما ترى معه المحكمة أحقية تعويض الشاكي عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية.